عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ : " إِنَّ مِنَ حَقِّ الْبَحْثِ وَالنَّظَرِ الْإِضْرَابَ عَنِ الْكَلَامِ فِي فُرُوعٍ لَمْ تُحْكِمْ أُصُولَهَا وَالْتِمَاسُ ثَمَرَةٍ لَمْ تَغْرِسْ شَجَرَهَا وَطَلَبُ نَتِيجَةٍ لَمْ تَعْرِفْ مُقَدِّمَاتِهَا "
وَأَخْبَرَنِي أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ : إِنَّ مِنَ حَقِّ الْبَحْثِ وَالنَّظَرِ الْإِضْرَابَ عَنِ الْكَلَامِ فِي فُرُوعٍ لَمْ تُحْكِمْ أُصُولَهَا وَالْتِمَاسُ ثَمَرَةٍ لَمْ تَغْرِسْ شَجَرَهَا وَطَلَبُ نَتِيجَةٍ لَمْ تَعْرِفْ مُقَدِّمَاتِهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلُ : وَكُلُّ عِلْمٍ غَامِضٍ رَفِيعِ فَإِنَّهُ بِالْمَوْضِعِ الْمَنِيعِ لَا يُرْقَى إِلَيْهِ إِلَّا عَنْ دَرَجْ مِنْ دُونِهَا بَحْرٌ طَمُوحٌ وَلُجَجْ وَلَا يَنَالُ ذُرْوَةَ الْغَايَاتِ إِلَّا عَلِيمٌ بِالْمُقَدِّمَاتِ وَقَالَ صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ : لَنْ تَبْلُغَ الْفَرْعَ الَّذِي رُمْتَهُ إِلَّا بِبَحْثٍ مِنْكَ عَنْ أُسِّهِ وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ : إِذَا ثَبَتَتِ الْأُصُولُ فِي الْقُلُوبِ نَطَقَتِ الْأَلْسُنُ بِالْفُرُوعِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ قَلْبِي لَكَ شَاكِرٌ وَلِسَانِي لَكَ ذَاكِرٌ وَهَيْهَاتَ أَنْ يَظْهَرَ الْوُدُّ الْمُسْتَقِيمُ مِنَ الْقَلْبِ السَّقِيمِ