وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا خَلَا فَهُوَ فَضْلٌ : آيَةٌ مُحْكَمَةٌ ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ "
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا خَلَا فَهُوَ فَضْلٌ : آيَةٌ مُحْكَمَةٌ ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ رَجُلَانِ لَا يُحْتَجُّ بِهِمَا ، وَهُمَا سُلَيْمَانُ وَبَقِيَّةُ ، فَإِنْ صَحَّ كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ عِلْمٌ لَا يَنْفَعُ مَعَ الْجَهْلِ بِالْآيَةِ الْمُحْكَمَةِ وَالسُّنَّةِ الْقَائِمَةِ وَالْفَرِيضَةِ الْعَادِلَةِ ، أَوْ لَا يَنْفَعُ فِي وَجْهٍ مَا ، وَلِذَلِكَ لَا يَضُرُّ جَهْلُهُ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى وَشِبْهِهِ وَقَدْ يَنْفَعُ وَيَضُرُّ فِي بَعْضِ الْمَعَانِي ؛ لِأَنَّ الْعَرَبِيَّةَ وَالنَّسَبَ عُنْصُرَا عِلْمِ الْأَدَبِ