" مَرَرْتُ بِأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ مَعَ أَصْحَابِهِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدِ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَقُلْتُ : يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، هَذَا فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّوْتُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُرْفَعَ فِيهِ ؟ فَقَالَ : " دَعْهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا بِهَذَا "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ : مَرَرْتُ بِأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ مَعَ أَصْحَابِهِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدِ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَقُلْتُ : يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، هَذَا فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّوْتُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُرْفَعَ فِيهِ ؟ فَقَالَ : دَعْهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا بِهَذَا وَقِيلَ لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : فِي مَسْجِدِ كَذَا حَلْقَةٌ يَتَنَاظَرُونَ فِي الْفِقْهِ فَقَالَ : أَلَهُمْ رَأْسٌ ؟ قَالُوا : لَا قَالَ : لَا يَفْقَهُونَ أَبَدًا قَالَ أَبُو عُمَرَ : احْتَجَّ مَنْ أَجَازَ رَفْعَ الصَّوْتِ فِي الْمُنَاظَرَةِ بِالْعِلْمِ وَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ؛ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَقَالَ : تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ , وَوَاجِبٌ عَلَى الْعَالِمِ إِذَا لَمْ يُفْهَمْ عَنْهُ أَنْ يُكَرِّرَ كَلَامَهُ , وَقَدْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يُكَرِّرَهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ ؛ لِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهَ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا ، وَذَلِكَ عِنْدَهُمْ كَانَ لِيَفْهَمَ عَنْهُ كُلُّ مَنْ جَالَسَهُ مِنْ قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ ، وَهَكَذَا يَجِبُ أَنْ يُكَرِّرَ الْمُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حَتَّى يُفْهَمَ عَنْهُ ، وَأَمَّا إِذَا فُهِمَ عَنْهُ فَلَا وَجْهَ لِلتَّكْرِيرِ