نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : " لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى ، نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ النُّعْمَانِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَرْوَانَ ، نا مُسَدَّدٌ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ قَالَ أَبُو عُمَرَ : ذَهَبَ هُنَا الْقَوْلُ مَثَلًا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ نَظَمْتُهُ وَنَظَمْتُ قَوْلَ الْأَصْمَعِيِّ يُعَدُّ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَلَيْسَ مِنْهُمُ الْمُعَدَّدُ مَا عِنْدَهُ وَهُوَ الَّذِي إِذَا سُئِلَ عَنِ الشَّيْءِ قَالَ : هُوَ عِنْدِي فِي الطَّاقِ أَوْ فِي الصُّنْدُوقِ مَعَ مَعْنَى قَوْلِ الْحَسَنِ ، وَالْخَلِيلِ فِي الْحَيَاءِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْهُمَا فِي أَبْيَاتٍ قُلْتُهَا وَهِيَ : يَا مَنْ يَرَى الْعِلْمَ جَمْعَ الْمَالِ وَالْكُتُبِ خُدِعْتَ وَاللَّهِ لَيْسَ الْجِدُّ كَاللَّعِبِ الْعِلْمُ وَيْحَكَ مَا فِي الصَّدْرِ تَجْمَعُهُ حِفْظًا وَفَهْمًا وَإِتْقَانًا فِدَاكَ أَبِ لَا مَا تَوَهَّمَهُ الْعَبْدِيُّ مِنْ سَفَهٍ إِذْ قَالَ مَا تَبْتَغِي عِنْدِي وَفِي كُتُبِي قَالَ الْحَكِيمُ مَقَالًا لَيْسَ يَدْفَعُهُ ذُو الْعَقْلِ مَنْ كَانَ مِنْ عَجَمٍ وَمِنْ عَرَبِ مَا إِنْ يَنَالُ الْفَتَى عِلْمًا وَلَا أَدَبًا بِرَاحَةِ النَّفْسِ وَاللَّذَّاتِ وَالطَّرَبِ نَعَمْ وَلَا بِاكْتِسَابِ الْمَالِ تَجْمَعُهُ شَتَّانَ مَا بَيْنَ اكْتِسَابِ الْعِلْمِ وَالذَّهَبِ أَلَيْسَ فِي الْأَنْبِيَاءِ الرُّسُلِ أُسْوَتُنَا عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ الرَّبِّ ذِي الْحُجُبِ حَازُوا الْعُلُومَ وَعَنْهُمْ حَمَلَةٌ وَرِثَتْ وَعَاشَ أَكْثَرُهُمْ جَهْلًا بِلَا نَسَبِ إِنَّ الْحَيَاءَ لَخَيْرٌ كُلُّهُ أَبَدًا مَا لَمْ يُحَلْ بَيْنَ نَفْسِ الْمَرْءِ وَالطَّلَبِ وَكُلُّ مَا حَالَ دُونَ الْخَيْرِ لَمْ يَكُ فِي مَا بَيْنَ ذَاكَ وَبَيْنَ الْخَيْرِ مِنْ نَسَبِ وَأَنْشَدْتُ لِأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الزُّبَيْدِيِّ فِي أَبِي مُسْلِمِ بْنِ فَهْدٍ : أَبَا مُسْلِمٍ إِنَّ الْفَتَى بِجَنَانِهِ وَمَقُولِهِ لَا بِالْمَرَاكِبِ وَاللُّبْسِ وَلَيْسَ ثِيَابُ الْمَرْءِ تُغْنِي قُلَامَةً إِذَا كَانَ مَقْصُورًا عَلَى قِصَرِ النَّفَسِ وَلَيْسَ يُفِيدُ الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ وَالتُّقَى أَبَا مُسْلِمٍ طُولُ الْقُعُودِ عَلَى الْكُرْسِي فِي أَبْيَاتٍ لَهُ