• 2138
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ " يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ حِرْفَةً "

    وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ حِرْفَةً قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَعَلَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْخَيْرَ الْمَالُ ، أَنَّهُ أَفَادَ بِكَسْبِهِ مَالًا لِلسَّيِّدِ فَيُسْتَدَلُّ عَلَى أَنَّهُ يُفِيدُ مَالًا يُعْتَقُ بِهِ ، كَمَا أَفَادَ أَوَّلًا ، وَهَذَا لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنَ التَّابِعِينَ قَالُوا : مَالًا وَأَمَانَةً ، مِنْهُمْ : طَاوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَقَالَ مَكْحُولٌ : كَسْبًا