• 1346
  • عَنْ مُوسَى بْنِ شَيْبَةَ ، : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَبْطَلَ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِي كِذْبَةٍ كَذِبَهَا "

    وَرُوِّينَا عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ شَيْبَةَ ، : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْطَلَ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِي كِذْبَةٍ كَذِبَهَا وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَإِنَّ الْأَخْبَارَ الْمَوْصُولَةَ فِي ذَمِّ الْكَذِبِ تَشْهَدُ لَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ لِأَنَّهُ مِنْهُ ، وَكَأَنَّهُ شَهِدَ لِبَعْضِهِ ، وَلِأَنَّهُ مِنْ آبَائِهِ فَإِنَّهُ يَشْهَدُ لِشَيْءٍ هُوَ مِنْهُ . قُلْتُ : يُؤَكِّدُ تَعْلِيلَهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي