" أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ حَتَّى قَالَ : " اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، أنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسَ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، أنا الْقَعْنَبِيُّ ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ابْنِ مُحَيِّصَةَ ، أَحَدُ بَنِي حَارِثَةُ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ حَتَّى قَالَ : اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُجِزْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِمُحَيِّصَةَ أَنْ يَمْلِكَ حَرَامًا وَلَا يَعْلِفَهُ نَاضِحَهُ وَلَا يُطْعِمَهُ رَقِيقَهُ وَرَقِيقُهُ مِمَّنْ عَلَيْهِ فُرِضَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ بَالَوَيْهِ قَالَا : أنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ ، أنا عَفَّانُ