عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ قَتْلِهِ " قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَذْبَحُهَا ، فَتَأْكُلَهَا ، وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا ، فَتَرْمِي بِهَا "
وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ قَتْلِهِ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَذْبَحُهَا ، فَتَأْكُلَهَا ، وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا ، فَتَرْمِي بِهَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ ، نا الرَّبِيعُ ، نا الشَّافِعِيُّ ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ صُهَيْبٍ ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فَذَكَرَهُ قَالَ الشَّيْخُ : وَعَلَى هَذَا لَا يُقْصَدُ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَوِلْدَانُهُمْ بِالْقَتْلِ ، وَإِنْ صَارُوا مَقْتُولِينَ فِي التَّبْيِيتِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ ، فَلَا بَأْسَ