عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حِينَ بَدَأَ بِالْأَنْصَارِيَّيْنِ ، فَقَالَ : " تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا ، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُمْ ، أَوْ صَاحِبِكُمْ " فَجَعَلُوا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي الْأَيْمَانِ ، وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لَا يُثْبِتُ أَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ فِي الْأَيْمَانِ ، أَوْ يَهُودَ ، فَقَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : " إِنَّهُ قَدَّمَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ " فَيَقُولُ : فَهُوَ ذَاكَ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا "
وَبِهَذَا الْمَعْنَى فِي الْبِدَايَةِ بِأَيْمَانِ الْأَنْصَارِ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا رَابِعًا ، وَسُوَيْدًا ، إِلَّا أَنَّ فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ يَحْيَى : وَحَسِبْتُهُ قَالَ : وَعَنْ رَافِعٍ ، وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ ، وَبِشْرِ بْنِ المُفَضَّلِ ، وَغَيْرِهِمَا ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حِينَ بَدَأَ بِالْأَنْصَارِيَّيْنِ ، فَقَالَ : تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا ، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُمْ ، أَوْ صَاحِبِكُمْ فَجَعَلُوا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي الْأَيْمَانِ ، وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لَا يُثْبِتُ أَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ فِي الْأَيْمَانِ ، أَوْ يَهُودَ ، فَقَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : إِنَّهُ قَدَّمَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ فَيَقُولُ : فَهُوَ ذَاكَ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا