ابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِنَّمَا مَعْنَاهُ " أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ يَجْنِي عَلَيْهِ يَقُولُ : فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي شَيْءٌ ، إِنَّمَا ثَمَنُهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَصْمَعِيُّ ، وَلَا يَرَى فِيهِ قَوْلَ غَيْرِهِ جَائِزًا يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَعْنَى عَلَى مَا قَالَ لَكَانَ الْكَلَامُ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَنِ عَبْدٍ "
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ يَجْنِي عَلَيْهِ يَقُولُ : فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي شَيْءٌ ، إِنَّمَا ثَمَنُهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَصْمَعِيُّ ، وَلَا يَرَى فِيهِ قَوْلَ غَيْرِهِ جَائِزًا يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَعْنَى عَلَى مَا قَالَ لَكَانَ الْكَلَامُ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَنِ عَبْدٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهُوَ عِنْدِي كَمَا قَالَ ابْنُ لَيْلَى ، وَعَلَيْهِ كَلَامُ الْعَرَبِ قُلْتُ : أَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَكَمَا قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الثِّقَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، فَذَكَرَهُ ، وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، فَهِيَ عَنْهُ مَحْفُوظَةٌ ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ ، وَرَوَاهُ أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الشَّعْبِيِّ ، وَعُمَرَ ، وَأَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا مَرْفُوعًا فِيهِ شَيْءٌ