عَنْ غَيْرِهِمْ ، مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ " أَقْوَالًا مُخْتَلِفَةً فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ "
وَرُوِّينَا عَنْ غَيْرِهِمْ ، مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ أَقْوَالًا مُخْتَلِفَةً فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَأُلْزِمُ الْقَاتِلَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ بِالسُّنَّةِ ، ثُمَّ مَا لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ ، وَلَا أُلْزِمُ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ إِلَّا أَقَلَّ مَا قَالُوا : يَلْزَمُهُ لِأَنَّ اسْمَ الْإِبِلِ يَلْزَمُ الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ قُلْتُ : هَذَا الَّذِي قَالَ الشَّافِعِيُّ صَحِيحٌ فِي غَيْرِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّ الَّذِي رُوِّينَاهُ عَنِ التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَقَلُّ مَا قِيلَ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ ، وَاسْمُ الْإِبِلِ وَاقِعٌ عَلَيْهَا ، وَلَا يُجِيزُ أَكْبَرَ مِنْهَا وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ هَؤُلَاءِ ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فِي كِتَابِهِ ، وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِهِ وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَا