عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ : " يُؤْخَذُ فِي مُضِيِّ كُلِّ سَنَةٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ، وَثَلَاثُ خَلِفَةٍ ، وَعَشْرُ جِذَاعٍ ، وَعَشْرُ حِقَاقٍ "
وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ : يُؤْخَذُ فِي مُضِيِّ كُلِّ سَنَةٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ، وَثَلَاثُ خَلِفَةٍ ، وَعَشْرُ جِذَاعٍ ، وَعَشْرُ حِقَاقٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ : تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الْعَمْدِ ، وَالْقَتْلِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ ، وَقَتْلِ ذِي الرَّحِمِ ، كَمَا تُغَلَّظُ فِي الْعَمْدِ الْخَطَأِ وَرَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نا الشَّافِعِيُّ ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَوْطَأَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ ، فَقَضَى فِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ دِيَةً ، وَثَلَاثٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى التَّغْلِيظِ لِقَتْلِهَا فِي الْحَرَمِ وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، مَا دَلَّ عَلَى تَغْلِيظِ الدِّيَةِ فِيمَنْ يَقْتُلُ فِي الْحَرَمِ ، وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَنْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، كَمَا رُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ