• 2992
  • أَنَّ عُمَرَ ، " أَجَّلَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ " زَادَ فِيهِ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ثُمَّ تَنْكِحُ ، قَالَ : قَضَى بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَزَادَ فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى : ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا ، ثُمَّ تَتَرَبَّصُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَتَزَوَّجُ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ فِي طَلَاقِ الْوَلِيِّ ، وَحَكَاهُ أَيْضًا مُجَاهِدٌ عَنِ الْفَقِيدِ الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الْجِنُّ فِي قَضَاءِ عُمَرَ بِذَلِكَ

    أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ ، أَجَّلَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِينَ زَادَ فِيهِ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ثُمَّ تَنْكِحُ ، قَالَ : قَضَى بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَزَادَ فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى : ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا ، ثُمَّ تَتَرَبَّصُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَتَزَوَّجُ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ فِي طَلَاقِ الْوَلِيِّ ، وَحَكَاهُ أَيْضًا مُجَاهِدٌ عَنِ الْفَقِيدِ الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الْجِنُّ فِي قَضَاءِ عُمَرَ بِذَلِكَ

    تعتد: تعتد : تقضي فترة العدة وهي المدة التي لا يحل للمرأة الزواج فيها بسبب موت زوجها أو طلاقها منه
    أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ ؟ فَإِنَّهَا
    حديث رقم: 1214 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ عِدَّةِ الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا
    حديث رقم: 12723 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ وَمَنْ قَالَ : تَعْتَدُّ وَتُزَوَّجُ وَلَا تَرَبَّصُ
    حديث رقم: 12724 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ وَمَنْ قَالَ : تَعْتَدُّ وَتُزَوَّجُ وَلَا تَرَبَّصُ
    حديث رقم: 12726 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ وَمَنْ قَالَ : تَعْتَدُّ وَتُزَوَّجُ وَلَا تَرَبَّصُ
    حديث رقم: 12729 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَفْقُودِ يَجِيءُ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ
    حديث رقم: 11914 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : الَّتِي لَا تَعْلَمُ مَهْلِكَ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 11919 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : الَّتِي لَا تَعْلَمُ مَهْلِكَ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 11915 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : الَّتِي لَا تَعْلَمُ مَهْلِكَ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 11917 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : الَّتِي لَا تَعْلَمُ مَهْلِكَ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 11920 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : الَّتِي لَا تَعْلَمُ مَهْلِكَ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 11918 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : الَّتِي لَا تَعْلَمُ مَهْلِكَ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 11921 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : الَّتِي لَا تَعْلَمُ مَهْلِكَ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 1665 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ
    حديث رقم: 1666 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحُكْمِ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ
    حديث رقم: 1667 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحُكْمِ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ
    حديث رقم: 1668 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحُكْمِ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ
    حديث رقم: 14519 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14520 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14521 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 3368 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 598 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي أَبْوَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 113 في الهواتف لابن أبي الدنيا هواتف الجنان لابن أبي الدنيا بَابُ هَوَاتِفِ الْجِنِّ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات