عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ ، وَعَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : " أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا اسْتِسْرَارُ سَيِّدِهَا إِيَّاهَا " قَالَ عُبَيْدَةُ : " لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِ "
وَرُوِّينَا عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ ، وَعَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا اسْتِسْرَارُ سَيِّدِهَا إِيَّاهَا قَالَ عُبَيْدَةُ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الَّذِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِ