عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا كَانَ يَتَزَوَّجُهَا لِيُحِلَّهَا لَهُ ، فَهَذَا الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ فَلَا يَنْبَغِي "
وَرُوِّينَا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَ يَتَزَوَّجُهَا لِيُحِلَّهَا لَهُ ، فَهَذَا الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ فَلَا يَنْبَغِي