عَنْ جَابِرِ زِيَادَةٌ تُفَسِّرُ قَالَ : " وَالشِّغَارُ أَنْ تُنْكَحَ هَذِهِ بِهَذِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، بُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ وَبُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ "
قُلْتُ : وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ رَوَاهُ الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : عَنِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةِ نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ زِيَادَةٌ تُفَسِّرُ قَالَ : وَالشِّغَارُ أَنْ تُنْكَحَ هَذِهِ بِهَذِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، بُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ وَبُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ