قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فِي رِوَايَةِ الْبُوَيْطِيِّ : " أَصْلُ الْكَفَاءَةِ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ حَدِيثِ بَرِيرَةَ ، كَانَ زَوْجُهَا غَيْرَ كُفْءٍ لَهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فِي رِوَايَةِ الْبُوَيْطِيِّ : أَصْلُ الْكَفَاءَةِ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ حَدِيثِ بَرِيرَةَ ، كَانَ زَوْجُهَا غَيْرَ كُفْءٍ لَهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ