عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ " أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ ، وَالْآخَرُ : أَنَّهُ يَنْفَرِدُ بِهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ ، وَالْحَجَّاجُ لَا يَحْتَجُّ بِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ ، بِالْحَدِيثِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَجَازَهُنَّ فِي عَقْدٍ "
وَالَّذِي رَوَى حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ ، وَالْآخَرُ : أَنَّهُ يَنْفَرِدُ بِهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ ، وَالْحَجَّاجُ لَا يَحْتَجُّ بِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ ، بِالْحَدِيثِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَجَازَهُنَّ فِي عَقْدٍ