• 605
  • وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا ، وَكَانَ رَجُلٌ يَتْبَعُهَا يُظَنُّ بِهَا ، فَمَاتَ زَمْعَةُ وَالْجَارِيَةُ حُبْلَى فَوَلَدَتْ غُلَامًا يُشْبِهُ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ يُظَنُّ بِهَا ، فَسَأَلَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " أَمَّا الْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ ، وَأَمَّا أَنْتَ فَاحْتَجِبِي ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ " فَفِيهِ إِنْ ثَبَتَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَلْحَقَهُ بِهِ بِالْفِرَاشِ حَتَّى جَعَلَ لَهُ الْمِيرَاثَ ، وَقَوْلُهُ : " لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ " إِنْ صَحَّ يُرِيدُ بِهِ شَبَهًا وَإِنْ كَانَ لَكِ أَخًا بِحُكْمِ الْفِرَاشِ

    وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا ، وَكَانَ رَجُلٌ يَتْبَعُهَا يُظَنُّ بِهَا ، فَمَاتَ زَمْعَةُ وَالْجَارِيَةُ حُبْلَى فَوَلَدَتْ غُلَامًا يُشْبِهُ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ يُظَنُّ بِهَا ، فَسَأَلَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَمَّا الْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ ، وَأَمَّا أَنْتَ فَاحْتَجِبِي ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ فَفِيهِ إِنْ ثَبَتَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَلْحَقَهُ بِهِ بِالْفِرَاشِ حَتَّى جَعَلَ لَهُ الْمِيرَاثَ ، وَقَوْلُهُ : لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ إِنْ صَحَّ يُرِيدُ بِهِ شَبَهًا وَإِنْ كَانَ لَكِ أَخًا بِحُكْمِ الْفِرَاشِ

    يطؤها: الوطء : الجماع والنكاح والزواج
    " أَمَّا الْمِيرَاثُ فَهُوَ لَهُ ، وَأَمَّا أَنْتَ فَاحْتَجِبِي ، فَإِنَّهُ
    لا يوجد رواة
    حديث رقم: 3468 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش
    حديث رقم: 15828 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ
    حديث رقم: 5515 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِالْفِرَاشِ إِذَا لَمْ يَنْفِهِ صَاحِبُ الْفِرَاشِ
    حديث رقم: 7138 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَحْكَامِ كِتَابُ الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 13688 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13364 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلَانِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ
    حديث رقم: 4022 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 3058 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْعَتَاقِ بَابُ الْأَمَةِ يَطَؤُهَا مَوْلَاهَا ثُمَّ يَمُوتُ , وَقَدْ كَانَتْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فِي حَيَاتِهِ هَلْ يَكُونُ ابْنَهُ وَتَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 6666 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَحِمَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 3608 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3607 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3609 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات