عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِكَ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِكَ ، فَذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوفُ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ ، ثنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِكَ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِكَ ، فَذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوفُ