• 414
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ " إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِكَ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِكَ فَذَاكَ الْمَعْرُوفُ "

    حَدَّثَنَا سُفَيْانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِكَ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِكَ فَذَاكَ الْمَعْرُوفُ