قَالَ الشَّافِعِيُّ : " لَا يَجِبُ الْبَيْعُ إِلَّا بِتَفَرُّقِهِمَا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَيَخْتَارُهُ "
وَرُوِّينَا فِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، مِنْ مَذْهَبِهِمْ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجِبُ الْبَيْعُ إِلَّا بِتَفَرُّقِهِمَا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَيَخْتَارُهُ وَأَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَصْلُ الْبَيْعِ عَلَى الْخِيَارِ لَوْلَا الْخَبَرُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَاسِدًا فَلَمَّا شَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي الْمُصَرَّاةِ خِيَارَ ثَلَاثٍ بَعْدَ الْبَيْعِ ؟ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَ لِحِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ خِيَارَ ثَلَاثٍ ، فَمَا ابْتَاعَ انْتَهَيْنَا إِلَى مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْخِيَارِ وَلَمْ نُجَاوِزْهُ . قُلْتُ : أَمَّا حَدِيثُ الْمُصَرَّاةِ فَسَيَرِدُ ، وَأَمَّا حَدِيثُ حِبَّانَ