وَقَالَ عِكْرِمَةُ : " وَمَنْ كَفَرَ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ ، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ عَنِ الْعَالَمِينَ "
وَقَالَ عِكْرِمَةُ : وَمَنْ كَفَرَ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ ، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَقَالَهُ أَيْضًا مُجَاهِدٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالِاسْتِطَاعَةُ فِي دَلَالَةِ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ثَلَاثٌ : أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ عَلَى مَرْكَبٍ وَزَادٍ يُبَلِّغُهُ ذَاهِبًا وَجَائِيًا ، وَهُوَ يَقْوَى عَلَى الْمَرْكَبِ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ فِي شَرْحِهِ إِلَى أَنْ قَالَ : فَإِنْ كَانَ وَاجِدًا الْمَالَ وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الثُّبُوتِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَلَا مَرْكَبَ غَيْرُهَا فَلَيْسَ بِمُسْتَطِيعٍ بِبَدَنِهِ وَعَلَيْهِ الِاسْتِطَاعَةُ الثَّانِيَةُ ، أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ فَيَسْتَأْجِرَ بِهِ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ أَوْ يَكُونَ لَهُ مَنْ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ أَطَاعَهُ