• 491
  • عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ وَلَا عَذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ " ، قَالَ : " وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ وَلَا عَذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ ، قَالَ : وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ ، الْغَنَمُ . تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا . وَالسَّخْلُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ . وَقَدْ يَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ ثِمَارٌ لَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْهَا . مِنْ ذَلِكَ الْبُرْدِيُّ وَمَا أَشْبَهَهُ . لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهُ ، كَمَا لَا يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ ، قَالَ : وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَوْسَاطِ الْمَالِ قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُ خْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلَّا النَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ . فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلَاحُهُ ، وَيَحِلُّ بَيْعُهُ . وَذَلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ يُؤْكَلُ رُطَبًا وَعِنَبًا . فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ . وَلِئَلَّا يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ضِيقٌ . فَيُخْرَصُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ . ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاءُوا . ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا مَا لَا يُؤْكَلُ رَطْبًا ، وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا ، فَإِنَّهُ لَا يُخْرَصُ وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُّوهَا وَطَيَّبُوهَا . وَخَلُصَتْ حَبًّا ، فَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا الْأَمَانَةُ . يُؤَدُّونَ زَكَاتَهَا . إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ النَّخْلَ يُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا . وَثَمَرُهَا فِي رُءُوسِهَا . إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَتُهُ تَمْرًا عِنْدَ الْجِدَادِ . فَإِنْ أَصَابَتِ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ ، بَعْدَ أَنْ تُخْرَصَ عَلَى أَهْلِهَا ، وَقَبْلَ أَنْ تُجَذَّ ، فَأَحَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ كُلِّهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ . فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْءٌ ، يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا ، بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخِذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ . وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْمِ أَيْضًا . وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٌ ، أَوِ اشْتِرَاكٌ فِي أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ ، لَا يَبْلُغُ مَالُ كُلِّ شَرِيكٍ أَوْ قِطَعُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ ، يَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا

    الجعرور: الجُعْرُور : ضَرْبٌ ونوع من الدَّقَل يَحْمِل رُطَباً صِغَاراً لا خَيْر فيه
    مصران: مصران الفارة : نوع من التمر الرديء
    الفارة: مصران الفارة : نوع رديء من التمر
    عذق: العَذْق بالفتح : النَّخْلة ، وبالكسر : العُرجُون بما فيه من الشَّمارِيخ ، ويُجْمع على عِذَاقٍ
    ابن حبيق: الحبيق : نوع من أنواع التَّمرِ رَدِيءٌ مَنْسُوب إلى ابن حُبَيْق وهو اسم رجل
    بسخالها: السخل : الذكر والأنثى من ولد المعز والضأن حين يولد
    والسخل: السخل : الذكر والأنثى من ولد المعز والضأن حين يولد
    البردي: البْرُدُ والبُرْدة : الشَّمْلَةُ المخطَّطة، وقيل كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ يلتحف بهما
    خرص: الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن
    يخرص: الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن
    صلاحه: الصلاح : دخول الثمرة مرحلة النضج التام مع خلوها من الآفات
    فيخرص: الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن
    الجداد: الجداد : قطع الثمر وجَنْيُه وحصاده
    جائحة: الجائحة : الآفة أو الشدة تصيب المال فتفسده وتهلكه
    تخرص: الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن
    تجذ: الجذ : القطع والمراد قطع الثمر وجَنْيُه
    الجائحة: الجائحة : الآفة أو الشدة تصيب المال فتفسده وتهلكه
    أوسق: الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين
    بصاع: الصاع : مكيال يسع أربعة أمداد . والمد مقدار ما يملأ الكفين
    الكرم: الكرم : شجر العنب والمراد العنب نفسه
    لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ وَلَا
    لا توجد بيانات

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ وَلَا عَذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ، قَالَ: وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ، الْغَنَمُ. تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا. وَالسَّخْلُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ. وَقَدْ يَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ ثِمَارٌ لَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْهَا. مِنْ ذَلِكَ الْبُرْدِيُّ وَمَا أَشْبَهَهُ. لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهُ، كَمَا لَا يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ، قَالَ: وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَوْسَاطِ الْمَالِ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُ خْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلَّا النَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ. فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلَاحُهُ، وَيَحِلُّ بَيْعُهُ. وَذَلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ يُؤْكَلُ رُطَبًا وَعِنَبًا. فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ. وَلِئَلَّا يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ضِيقٌ. فَيُخْرَصُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاءُوا. ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا مَا لَا يُؤْكَلُ رَطْبًا، وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ لَا يُخْرَصُ وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُّوهَا وَطَيَّبُوهَا. وَخَلُصَتْ حَبًّا، فَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا الْأَمَانَةُ. يُؤَدُّونَ زَكَاتَهَا. إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ النَّخْلَ يُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا. وَثَمَرُهَا فِي رُءُوسِهَا. إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَتُهُ تَمْرًا عِنْدَ الْجِدَادِ. فَإِنْ أَصَابَتِ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ، بَعْدَ أَنْ تُخْرَصَ عَلَى أَهْلِهَا، وَقَبْلَ أَنْ تُجَذَّ، فَأَحَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ كُلِّهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ. فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْءٌ، يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا، بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخِذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ. وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْمِ أَيْضًا. وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٌ، أَوِ اشْتِرَاكٌ فِي أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ، لَا يَبْلُغُ مَالُ كُلِّ شَرِيكٍ أَوْ قِطَعُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ، يَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا.

    (مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار) الهلالي المدني التابعي أحد الفقهاء المتوفى بعد المائة وقيل قبلها (وعن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (ابن سعيد) بكسر العين المدني العابد تابعي صغير ثقة حافظ، وهذا رواه البخاري والأربعة من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء) أي المطر من باب ذكر المحل وإرادة الحال (والعيون) الجارية على وجه الأرض التي لا يتكلف في رفع مائها لآلة ولا لحمل وهو السيح (والبعل) بموحدة مفتوحة وعين مهملة ساكنة وهو ما شرب بعروقه من الأرض ولم يحتج إلى سقي سماء ولا آلة وهذا هو المعبر عنه في حديث ابن عمر بقوله: أو كان عثريًا، بفتح العين المهملة والمثلثة الخفيفة وكسر الراء وشد التحتية فقد فسره الخطابي بأنه الذي يشرب بعروقه من غير سقي (العشر) مبتدأ خبره فيما سقت السماء أي العشر واجب فيما سقت السماء (وفيما سقي بالنضح) بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة أي بالسانية وهي رواية مسلم (نصف العشر) لثقل المؤنة وخفتها في الأول والناضح الإبل التي يستقى عليها لكنها كالمثال وإلا فالبقر وغيرها كذلك في الحكم ولذا كان المراد بالنضح الرش أو الصب بما يستخرج من الآبار والأنهار بآلة وهذا إن سقى بأحدهما فإن سقى بهما وتساوى فثلاثة أرباع العشر بلا خلاف وهو ظاهر الحديث فإن كان أحدهما أكثر فالأقل تبع له وعموم الحديث ظاهر في عدم شرط النصاب في إيجاب زكاة كل ما يسقى بمؤنة وبغير مؤنة لكن خصه الجمهور بالمعنى الذي سيق لأجله وهو التمييز بين ما يجب فيه العشر أو نصفه بخلاف حديث ليس فيما دون خمس أوسق صدقة فإنه مساق لبيان جنس المخرج منه وقدره فأخذ به الجمهور عملاً بالدليل وأخذ أبو حنيفة بعمومه ورده البخاري بأن المفسر يقضي على المبهم أي الخاص يقضي على العام لأن فيما سقت عام يشمل النصاب ودونه وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة خاص بقدر النصاب وأجاب بعض الحنفية بأن محل ذلك إذا كان البيان وفق المبين لا زائدًا عليه ولا ناقصًا عنه أما إذا بقي شيء من أفراد العام مثلاً فيمكن التمسك به كحديث أبي سعيد هذا فإنه دل على النصاب فيما يقبل التوسيق وسكت عما لا يقبله فيمكن التمسك بعموم قوله فيما سقت السماء العشر أي فيما لا يمكن التوسيق فيه عملا بالدليلين كذا قال ولا يصح له هذا الجواب لأنه يقتضي أن ما نقص عن الخمسة مما يوسق لا زكاة فيه مع أنه يقول بزكاته ولو وسقًا فأقل وأجاب الجمهور بما روي مرفوعًا لا زكاة في الخضراوات رواه الدارقطني عن معاذ مرفوعًا.
    وقال الترمذي لا يصح فيه شيء إلا مرسل موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو دال على أن الزكاة إنما هي فيما يكال مما يدخر للاقتيات في حال الاختيار وهذا قول مالك والشافعي وعن أحمد تخرج من جميع ذلك وإن لم يقتت وقاله محمد وأبو يوسف.
    وقال ابن العربي أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبي حنيفة وهو التمسك بالعموم قال وزعم الجويني أن الحديث إنما جاء لتفصيل ما تقل مؤنته مما تكثر مؤنته ولا مانع أن يكون الحديث يقتضي الوجهين (مالك عن زياد بن سعد) بن عبد الرحمن الخراساني نزيل مكة ثم اليمن ثقة ثبت من رجال الجميع قال ابن عيينة كان أثبت أصحاب الزهري.
    وقال مالك ثقة سكن مكة وقدم علينا المدينة وله هيبة وصلاح له مرفوعًا في الموطأ حديثان في كتاب الجامع وهذا أيضًا ثالث أصله الرفع ولذا ساقه في التمهيد (عن ابن شهاب) شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة (أنه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور) بضم الجيم وإسكان المهملة بزنة عصفور نوع رديء من التمر إذا جف صار جشفا (ولا مصران الفارة) ضرب من رديء التمر سمي بذلك لأنه إنما على النوى قشرة رفيعة جمع مصير كرغيف ورغفان وجمع الجمع مصارين (ولا عذق) بفتح العين جنس من النخل أما بكسرها فالقنو قاله أبو عبد الملك.
    وقال أبو عمر بفتح العين النخلة وبالكسر الكباسة أي القنو كأن التمر سمي باسم النخلة لأنه منها انتهى وفي القاموس في فصل العين المهملة يليها ذال معجمة من باب القاف العذق النخلة بحملها وبالكسر القنو منها (ابن حبيق) بمهملة وموحدة مصغر سمي به الدقل من التمر لرداءته وهذا رواه أبو داود من طريق سفيان بن حسين وسليمان بن كثير والنسائي من طريق عبد الجليل بن أحمد اليحصبي الثلاثة عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة زاد النسائي في روايته وفيه نزلت {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال أبو عمر أجمعوا على أنه لا يؤخذ الدنيء في الصدقة عن الجيد (قال) ابن شهاب (وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة قال مالك وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة) ظاهر هذا أنه إذا كان كله رديئًا فعلى ربه أن يشتري الوسط من التمر ورواه ابن نافع عنه وروى ابن القاسم وأشهب يؤدى منه وليس هذا كالماشية لأنه مال يزكى بالجزء منه فوجب أن تخرج زكاته منه كالعين والفرق بينه وبين الماشية أن الزكاة تجلب إلى من تدفع إليه وتنقل من موضع إلى موضع للضرورة والماشية لا مؤنة في حمل الوسط منها فلو أجير فيها المريض والأعرج لما أمكن حمله إن احتيج إليه (وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها من ذلك البردي) بضم الموحدة وإسكان الراء ودال مهملتين وياء من أجود التمر (وما أشبهه) في الجودة (لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره) أعلاه (وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال) رفقًا بالمالك والمسكين ومقتضاه أنه إذا كان جيدًا كله أن له أن يأتي بالوسط إن شاء واختاره سحنون وروى ابن القاسم عن مالك يؤخذ من الجيد ومبنى القولين ما تقدم قاله كله الباجي (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه) لحديث عتاب أمر صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل فلا تخريص في غيرهما عند مالك والشافعي في الجديد.
    وقال في القديم وهي رواية شاذة عن مالك يخرص الزيتون قياسًا عليهما.
    وقال أبو حنيفة والليث لا يخرص شيء وإن حديث كان يبعث ابن رواحة إلى خيبر وغيرها للتخريص منسوخ بالنهي عن المزابنة وذلك شذوذ منهما وشذ داود فقال لا يخرص إلا النخل خاصة (وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبًا وعنبًا) وتباع وتعطى فإن أبيح ذلك بلا خرص ضر بالمساكين وإن منع أربابه من ذلك ضربهم (فيخرص على أهله للتوسعة على الناس) أي أهله والمساكين (ولئلا يكون على أحد) منها (في ذلك ضيق فيخرص ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه) ينتفعون به أكلاً أو بيعًا أو إعطاء بدليل قوله (كيف شاؤوا ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم) ومعنى التخريص أن يحزر ما في النخل أو العنب من التمر اليابس إذا جذ على حسب جنسه وما علم من حاله أنه يصير إليه عند الإثمار لأن الزكاة إنما تؤخذ منه تمرًا فإن لم يتتمر أو يتزبب كبلح مصر وعنبها خرصها على تقدير التتمر والتزبب (قال مالك فأما ما لا يؤكل رطبًا من الفواكه وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يخرص) اتفاقًا لأن الخرص إنما هو لحاجة انتفاع أهلها بها رطبًا ولأن ثمر النخل والعنب بارز عن أكمامه فيمكن خرصه وهذه حبوبها متوارية فلا يمكن فيها الخرص (وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبًا فإنما على أهلها فيها الأمانة يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة وظاهره ولو اتهموا.
    وقال الليث ومحمد بن عبد الحكم إن اتهموا نصب السلطان أمينًا (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخيل يخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طلب وحل بيعه) لا قبل ذلك (وتؤخذ منه صدقته تمرًا عند الجذاذ) لا قبله لأن الزكاة واجبة في عين الثمرة (فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها وقبل أن تجذ) تقطع من أصلها (فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة) لوجوبها في عينها وقد زالت (فإن بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة أوسق فصاعدًا) وذلك ستون صاعًا (بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم زكاته وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة وكذلك العمل في الكرم أيضًا) أي مثل العمل في النخل (وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك أو قطعة ما يجب فيه الزكاة وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها) فيزكي ذو القطع المجتمع له منها نصاب كالماشية المتفرقة وكذا الاشتراك إنما يراعى كل ماله خاصة دون مال شريكه.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ لاَ يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ وَلاَ مُصْرَانُ الْفَارَةِ وَلاَ عَذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ ‏.‏ قَالَ وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ الْغَنَمُ تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا وَالسَّخْلُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ وَقَدْ يَكُونُ فِي الأَمْوَالِ ثِمَارٌ لاَ تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْهَا مِنْ ذَلِكَ الْبُرْدِيُّ وَمَا أَشْبَهَهُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهُ كَمَا لاَ يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ ‏.‏ قَالَ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَوْسَاطِ الْمَالِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلاَّ النَّخِيلُ وَالأَعْنَابُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلاَحُهُ وَيَحِلُّ بَيْعُهُ وَذَلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ يُؤْكَلُ رُطَبًا وَعِنَبًا فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ وَلِئَلاَّ يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ضِيقٌ فَيُخْرَصُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاءُوا ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فَأَمَّا مَا لاَ يُؤْكَلُ رَطْبًا وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ لاَ يُخْرَصُ وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُّوهَا وَطَيَّبُوهَا وَخَلُصَتْ حَبًّا فَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا الأَمَانَةُ يُؤَدُّونَ زَكَاتَهَا إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَهَذَا الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ النَّخْلَ يُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا وَثَمَرُهَا فِي رُءُوسِهَا إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَتُهُ تَمْرًا عِنْدَ الْجِدَادِ فَإِنْ أَصَابَتِ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ بَعْدَ أَنْ تُخْرَصَ عَلَى أَهْلِهَا وَقَبْلَ أَنْ تُجَذَّ فَأَحَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ كُلِّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثَّمَرِ شَىْءٌ يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ أُخِذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْمِ أَيْضًا وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٌ أَوِ اشْتِرَاكٌ فِي أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ لاَ يَبْلُغُ مَالُ كُلِّ شَرِيكٍ أَوْ قِطَعُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ يَبْلُغَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Ziyad ibn Sad that Ibn Shihab said, "Neither jurur, nor musran al-fara, nor adhq ibn hubayq should be taken as zakat from dates. They should be included in the assessment but not taken as zakat. " Malik said, "This is the same as with sheep and goats, whose young are included in the assessment but are not (actually) taken as zakat. There are also certain kinds of fruit which are not taken as zakat, such as burdi dates (one of the finest kinds of dates), and similar varieties. Neither the lowest quality (of any property) nor the highest should be taken. Rather, zakat should be taken from average quality property." Malik said, "The position that we are agreed upon concerning fruit is that only dates and grapes are estimated while on the tree. They are estimated when their usability is clear and they are halal to sell. This is because the fruit of date-palms and vines is eaten straightaway in the form of fresh dates and grapes, and so the assessment is done by estimation to make things easier for people and to avoid causing them trouble. Their produce is estimated and then they are given a free hand in using their produce as they wish, and later they pay the zakat on it according to the estimation that was made." Malik said, "crops which are not eaten fresh, such as grains and seeds, which are only eaten after they have been harvested, are not estimated. The owner, after he has harvested, threshed and sifted the crop, so that it is then in the form of grain or seed, has to fulfil his trust himself and deduct the zakat he owes if the amount is large enough for him to have to pay zakat. This is the position that we are all agreed upon here (in Madina)." Malik said, "The position that we are all agreed upon here (in Madina) is that the produce of date palms is estimated while it is still on the tree, after it has ripened and become halal to sell, and the zakat on it is deducted in the form of dried dates at the time of harvest. If the fruit is damaged after it has been estimated and the damage affects all the fruit then no zakat has to be paid. If some of the fruit remains unaffected, and this fruit amounts to five awsuq or more using the sa of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, then zakat is deducted from it. Zakat does not have to be paid, however, on the fruit that was damaged . Grapevines are dealt with in the same way. If a man owns various pieces of property in various places, or is a co-owner of various pieces of property in various places, none of which individually comes to a zakatable amount, but which, when added together, do come to a zakatable amount, then he adds them together and pays the zakat that is due on them

    Ziad Ibn Sa'id a rapporté que Ibn Chéhab a dit: on ne prend pas la zakat des dattes de mauvaises qualités, dit «al-jou'rour»; ni «mousran-el-fara», ni «azq ibn houbaiq»; elles sont à compter pour leur propriétaire mais sans qu'elles soient soumises à la zakat». Malek a dit: «ceci est à comparer aux moutons, qui sont à compter avec les chèvres, et ces chèvres ne sont en aucun cas soumises à la zakat. Il en est de même pour quelques fruits dont quelques espèces ne sont pas conçues pour aumônes, par exemple «Al-Bourdi» (une des meilleures qualités de dattes);ainsi l'on ne prend, ni de la bonne, ni de la mauvaise qualité; l'on est de préférence pour ce qui est de qualité moyenne». Malek a dit: «ce qu'on estime, parmi les fruits, à Médine, ce sont surtout les dattes et les raisins, et cela dès, qu'ils sont mûris, et qu'ils soient convenables pour la vente. C'est que les fruits des palmiers et des vignes se mangent en tant que dattes fraîches et raisins frais. On les estime tant qu'ils sont des fruits dans les arbres, afin que leurs propriétaires soient dans l'aisance et non plus dans la gêne après cette estimation; puis on laisse aux propriétaires le droit d'en disposer comme bon leur semble, de la remise de leur aumône selon ce qu'on a estimée. Malek a dit: «Pour ce qui est des fruits qu'on ne consomme pas à l'état frais, mais qui sont d'usage après la moisson comme les céréales, ils ne sont pas à évaluer; mais on laisse à leurs propriétaires, et cela après les avoir récoltées, traitées, vannées, afin qu'elles deviennent des grains prêts à être consommés, la toute confiance en leur loyauté, pour remettre l'aumône au cas où la quantité entassée, en est exigible. Et ce sujet, en est incontestable». Malek a ajouté: «ce qui est suivi à Médine, c'est que, les palmiers sont estimés, tout en ayant leurs fruits sur leurs arbres; une fois que ces fruits mûrissent et qu'ils soient exposés à la vente, la zakat est exigible des dattes après avoir coupé les grappes. Si les palmiers sont attaqués d'un fléau après avoir été estimés, et avant que les grappes ne soient coupées, et que les fléaux démunissent les palmiers de tous leurs fruits, la zakat, n'est plus exigible. Si, parmi ce qui reste, la quantité est de cinq «Wasqs et au-delà selon le «sa'» du Prophète r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), la zakat est à considérer dans cette quantité et non dans celle qui a été perdue». C'est le même processus qui est à suivre pour les champs de vignes. Si on possède dans différents lieux, ou qu'on possède des lots en commun avec d'autres de telle sorte, que le lot tout seul n'est pas sujet à la zakat, mais réunis, le tout devient soumis à la zakat, celle-ci doit être payée». Chapitre XX La zakat des grains et des olives

    Telah menceritakan kepada kami dari Malik dari [Ziyad bin Aslam] dari [Ibnu Syihab] berkata; "Zakat kurma tidak boleh diambilkan dari kurma yang berkualitas rendah, kualitas sangat baik, atau kurma kurma adzaq yang sangat jelek." Ibnu Syihab menambahkan, "Kurma itu tetap masuk dalam hitungan, namun tidak boleh diambil sebagai zakatnya

    ابن شہاب زہری نے کہا کہ کھجور کی زکوۃ میں جعرور (ایک قسم کی خراب کھجور ہے جو سوکھنے سے کوڑا ہو جاتی ہے) اور مصران الفارہ اور عذق بن حبیق(یہ بھی ردی کھجوروں کی قسم ہیں) نہ لی جائیں گی اور مثال ان کی بکریوں کی سی ہے کہ صاحب مال کے مال کے شمار میں سب قسم کی شمار کی جائیں گی لیکن لی نہ جائیں گی ۔

    রেওয়ায়ত ৩৪. ইবন শিহাব (রহঃ) বলেন, খেজুরের যাকাতে জো’রুর, মুসরানুলফার ও আজক ইবন খুবায়ক (এক ধরনের অতি নিকৃষ্ট খেজুর) গ্রহণ করা যাইবে না। তিনি বললেনঃ ইহা বকরীর যাকাতের মত। নিকৃষ্ট ধরনের বকরী গণনায় শামিল হয় বটে কিন্তু যাকাতে গ্রহণ করা যায় না। এই ক্ষেত্রেও নিকৃষ্ট ধরনের খেজুর পরিমাণের বেলায় শামিল করা হইবে বটে কিন্তু যাকাত গ্রহণ করা যাইবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইহা বকরীর যাকাত সদৃশ। বকরীর বাচ্চা গণনায় শামিল হয় কিন্তু যাকাতে গ্রহণ করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে কোন দ্রব্য বেশি ভাল হওয়ার কারণেও যাকাতে গ্রহণ করা যায় না। যেমন বুরদী (উত্তম) জাতীয় খেজুর। মোট কথা, বেশি ভাল বা অতি নিকৃষ্ট উভয় ধরনের দ্রব্যই যাকাতে গ্রহণ করা যায় না, বরং মধ্যম ধরনের জিনিসই কেবল গ্রহণ করা যায়। মালিক (রহঃ) বলেন, খেজুর ও আঙ্গুর ব্যতীত অন্য কোন ফলের বেলায় খারস বা বৃক্ষস্থ ফলের পরিমাণ অনুমান করিয়া তদানুযায়ী যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করা যাইবে না। খেজুর ও আঙ্গুর প্রায় পরিপক্ক হইয়া উঠিলে এবং বিক্রয় করা যায় এমন অবস্থায় পৌছিলে উহাতে অনুমান করা যায়, কারণ খেজুর ও আঙ্গুর উভয় ধরনের ফল কাঁচা অশুষ্ক অবস্থায়ও খাওয়া যায়। সুতরাং পাকা ও শুষ্ক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হইলে ইহাতে মানুষের অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। অতএব সাধারণ মানুষের সুবিধার প্রতি লক্ষ করিয়া বৃক্ষস্থ খেজুর ও আঙ্গুরের পরিমাণ অনুমান করার পর মালিককে তাহার কলের অধিকার সহ ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। যেভাবে মনে করে সে উহা ভোগ করবে এবং পরে পূর্বের অনুমানকৃত পরিমাণানুসারে যাকাত প্ৰদান করবে। মালিক (রহঃ) বলেন, যে সমস্ত ফল কাঁচা ভক্ষণ করা হয় না, বরং কর্তনের পর বিশেষ প্রক্রিয়ায় ভক্ষণ করা হয়, যেমন- ধান, গম ইত্যাদি যাবতীয় শস্যের বেলায় ক্ষেতে শস্য রাখিয়া ক্ষেত্রস্থ শস্যের পরিমাণ অনুমান করিয়া নির্ণয় করিবার পর যাকাত নির্ধারণ করা যাইবে না। শস্য কর্তনের পর মাড়ানো এবং পরিষ্কার করা হইলে উহাতে যাকাত আদায় করিতে হয়। যাকাত ধার্য করার মত না হওয়া পর্যন্ত উহা মালিকের হাতে আমানত হিসাবে থাকে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ উক্ত বিষয়ে আমাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই। মালিক (রহঃ) বলেন, আমাদের নিকট সর্বসম্মত মাস’আলা হইল, ফল প্রায় পরিপক্ক অবস্থায় যখন বিক্রয়ের উপযুক্ত হইবে তখন উহাতে অনুমান করিয়া বৃক্ষস্থ ফলের পরিমাণ নির্ণয় করা হইবে এবং কর্তনের পর উহার যাকাতের পরিমাণ অনুসারে বিশুদ্ধ খেজুর লওয়া হইবে। অনুমান করিয়া পরিমাণ নির্ধারণের পর কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন যদি বৃক্ষস্থ সমস্ত খেজুর বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে আর উহাতে যাকাত ধার্য হইবে না। বিনষ্ট হওয়ার পরও যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম এর ব্যবহৃত হয়ে পাঁচ আছক (ষাট ছা’) পরিমাণ খেজুর অবশিষ্ট থাকে তবে ইহাতে যাকাত ধার্য হইবে, আর যতটুকু পরিমাণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে উহাতে যাকাত ধার্য হইবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আজুরের বেলায়ও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ বিভিন্ন স্থানে যদি কাহারও জায়গীর বা অংশ থাকে আর সবগুলিকে একত্র করিলে যাকাত পরিমাণ হয় তবে আলাদা আলাদাভাবে যাকাত পরিমাণ না হইলেও উহাতে যাকাত ধার্য করা হইবে।