وَفِي حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِي مَنْ يَمُرُّ وَرَاءَ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَلَا يَضُرَّهُ مَنْ مَرِّ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِي مَنْ يَمُرُّ وَرَاءَ ذَلِكَ " وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى " فَلَا يَضُرَّهُ مَنْ مَرِّ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ "