• 2354
  • وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا ، فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا يَرْكَعُ قَائِمًا ، وَإِذَا افْتَتَحَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالَوَيْهِ ، نا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عُبَادةَ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ، نا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، فَذَكَرَهُ ، قُلْتُ : كَمَا رَوَاهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَوَاهُ أَيْضًا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ ، وَعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَكَأَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ كَمَا رَوَوْا أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا كَمَا رَوَاهُ ابْنُ شَقِيقٍ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

    سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُكْثِرُ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا ، فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا يَرْكَعُ قَائِمًا ، وَإِذَا افْتَتَحَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا "