• 2473
  • عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَ بِذَلِكَ أَلَّا تُوصَلَ بِصَلَاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ "

    فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ أَلَّا تُوصَلَ بِصَلَاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ

    لا توجد بيانات
    " أَمَرَ بِذَلِكَ أَلَّا تُوصَلَ بِصَلَاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ "
    حديث رقم: 1510 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجُمُعَةِ بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 986 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 1611 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ
    حديث رقم: 1761 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْجُمُعَةِ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا أَبْوَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 16568 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
    حديث رقم: 16612 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
    حديث رقم: 5349 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ
    حديث رقم: 16472 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 3785 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5361 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجُمُعَةِ بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَمَا قَبْلَهَا
    حديث رقم: 2837 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2838 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5558 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجُمُعَةِ 13 جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 269 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ
    حديث رقم: 7193 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1827 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

    كان التَّابعونَ رَحِمهم اللهُ تعالَى يَحرِصونَ كلَّ الحِرصِ على تَلقِّي العِلمِ وسُنَّةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن صَحابتِه رَضِي اللهُ عنهم؛ لأنَّهم رَصَدوا كلَّ كَبيرٍ وصَغيرٍ مِن سُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، وحَرَصوا على تَعليمِها لمَن بعْدَهم.وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ التَّابعيُّ عُمرُ بنُ عَطاءٍ أنَّ نافِعَ بنَ جُبَيرٍ أرْسَلَه إلى الصَّحابيِّ السَّائبِ ابنِ أخْتِ نَمِرٍ رَضِي اللهُ عنه؛ ليَسْألَه عن شَيءٍ رآهُ مُعاويَةُ بنُ أبي سُفيانَ رَضِي اللهُ عنهما -وكان أميرًا للمؤمنين آنَذاكَ- مِن السَّائبِ في الصَّلاةِ، فأنْكَرَه مُعاوِيةُ عليه، فقالَ: «نعمْ»، أي: أُجِيبُك عمَّا تَسأَلُ عنه، فأخبَرَه أنَّه صلَّى مع مُعاوِيةَ رَضِي اللهُ عنه الجمُعةَ في المَقصورَةِ، وهي حُجرةٌ في المَسجدِ للسَّلاطينِ والأُمراءِ، وأوَّلُ مَن عَمِلَها مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ رَضِي اللهُ عنه حِين ضرَبَه وأراد قتْلَه أحدُ الخَوارجِ، فأرادَ أنْ يَحتميَ بها. فلمَّا سَلَّم الإمامُ قام السَّائبُ في مَكانِه الَّذي صلَّى فيه الجُمعةَ ليُصلِّي النَّافلةَ مِن غيرِ فاصلٍ بيْنها وبيْن الفرْضِ، فلمَّا دخَلَ مُعاوِيةُ رَضِي اللهُ عنه بيْته أرسَلَ إليه رسولًا، فذهَبَ إليه، فقالَ له: لا تَعُدْ لِمَا فعَلْتَ مِن صَلاةِ النَّافلةِ الرَّاتبةِ في مَكانِ الفريضةِ مُباشَرةً، ولكنْ إذا صلَّيتَ الجُمُعةَ فلا تَصِلْها وتَقْرِنْها بصَلاةٍ أُخرى، حتَّى تتَكلَّمَ بكَلامٍ أو تَخرُجَ وتَتحوَّلَ مِن مَكانِ صَلاتِك، كأنْ يُصلِّيَ النَّافلةَ في البيتِ؛ وذلكَ صِيانةً للفريضةِ حتَّى لا يَزيدَ أحدٌ فيها ما ليْس منها مع تَقادُمِ الزَّمنِ، ولئلَّا يَظُنَّ الجاهلُ أنَّها مِن الفرْضِ، ثمَّ أخْبَرَه مُعاويةُ رَضِي اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أمَرَهُم بألَّا يَصِلُوا صَلاةً بصَلاةٍ حتَّى يَتكلَّموا أو يَخرُجوا مِن المسجدِ، أو مِن مَكانِ الفَريضةِ بالتَّحوُّلِ منه.وفي الحَديثِ: فصْلُ النَّافلةِ عن الفريضةِ؛ إمَّا بالكلامِ، أو الخروجِ مِن مَحلِّها.وفيه: نُصْحُ الرَّاعي لرَعيَّتِه وتَبيينُ الصَّوابِ لهم.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت