رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ ، وَقَالَ : " لَا تُوصَلُ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ "
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِمَعْنَاهُ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ ، وَقَالَ : لَا تُوصَلُ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ ، أنبأ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَا : ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَلَمَّا سَلَّمْتُ قُمْتُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْإِمَامَ ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَجْمَعُ الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا حَيْثُ قَالَ : لَا تُوصَلُ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ ، وَيَجْمَعُ الْإِمَامَ وَالْمَأْمُومَ وَقَدْ ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَقَدْ نَقَلْتُهَا مَعَ أَثَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْإِمْلَاءِ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ مِنَ الْمَبْسُوطِ