عَنْ عَائِشَةَ ، " دُونَ ذِكْرِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ ، وَسَائِرُ الثِّقَاتِ أَطْلَقُوهُ لَمْ يُقَيِّدُوا الزِّيَادَةَ بِالْمَدِينَةِ "
وَرَوَاهُ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، دُونَ ذِكْرِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ ، وَسَائِرُ الثِّقَاتِ أَطْلَقُوهُ لَمْ يُقَيِّدُوا الزِّيَادَةَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُنَّ فُرِضَتْ فِي الِابْتِدَاءِ بِأَعْدَادِهِنَّ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي حَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا أَنَّ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ مَوْصُولٌ وَهَذَانِ مُرْسَلَانِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالرِّوَايَاتُ بِالْإِجْمَاعِ مُتَّفِقَةٌ عَلَى اسْتِقْرَارِ الشَّرْعِ عَلَى هَذِهِ الْأَعْدَادِ الْمَعْلُومَةِ لِلْجَمَاعَةِ