• 2837
  • أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا " يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ

    يلي: يلي : يتبع ويأتي في الخلف
    يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.

    (جامع الصلاة على الجنائز) (مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان) ذا النورين (وعبد الله بن عمر) بن الخطاب (وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء) بخفضهما بدل من الجنائز (فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة) وعلى هذا أكثر العلماء وقال به جماعة من الصحابة والتابعين وقال ابن عباس وأبو هريرة وأبو قتادة هي السنة وقول الصحابي ذلك له حكم الرفع وقال الحسن وسالم والقاسم النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة واختلف فيه عن عطاء (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه) وكذا كان أبو هريرة وابن سيرين وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي ومالك في رواية ابن القاسم وكان علي وابن عباس وأبو أمامة بن سهل وابن جبير والنخعي يسرونه وقال به الشافعي ومالك في رواية ويعلم المأمومون تحلله بانصرافه (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر) من الحدث الأكبر والأصغر وفي مسلم مرفوعًا لا يقبل الله صلاة بغير طهور وسمى صلى الله عليه وسلم الصلاة على الجنازة صلاة في نحو قوله صلوا على صاحبكم وقوله في النجاشي فصلوا عليه ونقل ابن عبد البر الاتفاق على اشتراط الطهارة فيها إلا عن الشعبي لأنها دعاء واستغفار فيجوز بلا طهارة ووافقه إبراهيم ابن علية وهو ممن يرغب عن كثير من قوله ونقل غيره أن ابن جرير وافقهما وهو مذهب شاذ قال ابن المرابط قد سماها صلى الله عليه وسلم صلاة ولو كان الغرض الدعاء وحده ما أخرجهم إلى المصلى ولدعا في المسجد وأمرهم بالدعاء معه أو التأمين على دعائه ولما صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة وكذا في الصلاة وتكبيره في افتتاحها وتسليمه في التحلل منها كل ذلك دال على أنها على الأبدان لا على اللسان وحده وكذا امتناع الكلام فيها وإنما لم يكن فيها ركوع وسجود لئلا يتوهم بعض الجهلة أنها عبادة للميت فيضل بذلك (قال يحيى سمعت مالكًا يقول لم أر أحدًا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه) قال ابن عبد البر ولا أعلم فيه خلافًا وروي أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ولد الزنا وأمه ماتت من نفاسها ونقل الباجي عن قتادة لا يصلى على ولد الزنا. والله سبحانه وتعالى أعلم.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَبَا، هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had heard that Uthman ibn Affan and Abdullah ibn Umar and Abu Hurayra used to pray over the dead, both men and women, in Madina. They would put the men nearer to the imam and the women nearer to the qibla

    On rapporta à Malek, que Osman Ibn Affan, Abdallah Ibn Omar, et Abou Houraira faisaient la prière funéraire à Médine, avec hommes et femmes tous réunis, de sorte que les hommes se mettaient en rang derrière l'imam, et les femmes dirigées vers «la qibla»

    İmam Malik'den: Duyduğuma göre Osman b. Affan, Abdullah b. Ömer ve Ebu Hureyre, Medine'de cenaze namazlarını kadın—erkek cemaat halinde kılarlardı. Erkekler imamın arkasında, kadınlar da onların arkasında saf yapardı

    عبداللہ بن عمر نے کہا کہ حضرت عمر پر نماز پڑھی گئی مسجد میں امام مالک کو پہنچا کہ عثمان بن عفان اور عبداللہ بن عمر نماز پڑھتے تھے عورتوں اور مردوں پر ایک ہی وقت میں تو مردوں کو امام کے نزدیک رکھتے تھے اور عورتوں کو قبلہ کے نزدیک

    রেওয়ায়ত ২৪. মালিক (রহঃ) বলেনঃ তাহার নিকট খবর পৌছিয়াছে যে, উসমান ইবনে আফফান (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এবং আবু হুরায়রা (রাঃ) মদীনায় পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জানাযার নামায (একত্রে) পড়িতেন। তখন তাহারা পুরুষদিগকে (লাশ) ইমামের নিকট, স্ত্রীলোকদিকে (লাশ) কিবলার কাছে রাখিতেন।