• 1811
  • عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : " لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَقُلْتُ : لِعَمْرَةَ أَوَ مُنِعَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَسَاجِدَ قَالَتْ : نَعَمْ

    أحدث: أحدث : فعل وأتى بأمر جديد
    لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ
    حديث رقم: 845 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
    حديث رقم: 705 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ خُروجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنةٌ ،
    حديث رقم: 502 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 1604 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ
    حديث رقم: 23885 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24082 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25074 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25447 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 7498 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ
    حديث رقم: 6936 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 446 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْخَاءِ مَنِ اسْمُهُ خَالِدٌ
    حديث رقم: 4957 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4958 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5000 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 21 في الأمالي و القراءة الأمالي و القراءة
    حديث رقم: 4377 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1145 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ إِذَا أَرَدْنَ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَسْجِدِ
    حديث رقم: 55 في جزء علي بن محمد الحميري جزء علي بن محمد الحميري
    حديث رقم: 11036 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَلِيٌّ ، وَالْحَسَنُ
    حديث رقم: 4101 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَقُلْتُ: لِعَمْرَةَ أَوَ مُنِعَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَسَاجِدَ قَالَتْ: نَعَمْ.

    (مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ) وبلاغه صحيح أخرجه مسلم من رواية الزهري عن سالم (عَنْ) أبيه بنحوه وبلفظه من رواية نافع (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ) بكسر الهمزة والمدّ جمع أمة ذكر الإماء دون النساء إيماء إلى علة نهي المنع عن خروجهن للعبادة يعرف ذلك بالذوق (مَسَاجِدَ اللَّهِ) عام خصه الفقهاء بأن لا تطيب لزيادة أبي هريرة عند أبي داود وابن خزيمة وزيد بن خالد عند ابن حبان في آخر هذا الحديث: وليخرجن تفلات، بفتح الفوقية وكسر الفاء، أي غير متطيبات، وللحديث بعده فلا تمس طيبًا، وسبب منع الطيب ما فيه من تحريك داعية الشهوة فيلحق به ما في معناه كحلي يظهر أثره، وحسن ملبس وزينة فاخرة، والاختلاط بالرجال، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف منه مفسدة ونحوها، وأن لا تكون شابة مخشية الفتنة، وفيه نظر إلا إن أخذ الخوف عليها من جهتها لأنها إذا عرت مما ذكر واستترت حصل الأمن عليها ولا سيما إذا كان ذلك بالليل، وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث وغيره أن صلاتها في بيتها أفضل من المسجد، ففي أبي داود وصححه ابن خزيمة عن ابن عمر مرفوعًا: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، ولأحمد بإسناد حسن والطبراني عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود ووجه كون صلاتها في الأخفى أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرز بالزينة، ومن ثم قالت عائشة ما قالت كما يأتي. (مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُسْرِ) بضم الموحدة وسكون المهملة (بْنِ سَعِيدٍ) بكسر العين، ولعله بلغه من تلميذه ابن وهب أو من مخرمة، فقد أخرجه مسلم والنسائي من طرق عن ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود. (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ) أي أرادت (صَلَاةَ الْعِشَاءِ) أي حضور صلاتها مع الجماعة بالمسجد ونحوه (فَلَا تَمَسَّنَّ) بنون التوكيد الثقيلة، وفي رواية بلا نون (طِيبًا) زاد مسلم قبل الذهاب أي إلى شهودها أو معه لأنه سبب للفتنة بها بخلافه بعده في بيتها، وفيه إشعار بأنهن كن يحضرن العشاء مع الجماعة، وتخصيصها ليس لإخراج غيرها بل لأن تطيب النساء إنما يكون غالبًا في أول الليل، ويلحق به ما في معناه كما مر واقتصر على الطيب لأن الصورة أن الخروج ليلاً والحلي وثياب الزينة مستورة بظلمته، ولا ريح لها يظهر، فإن فرض ظهوره كان كذلك ونكر طيبًا ليشمل كل نوع مما يظهر ريحه، فإن ظهر لونه وخفي ريحه فكثوب الزينة، فإن فرض أنه لا يرى لتلفعها وظلمة الليل احتمل أن لا يدخل في النهي. (مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري (عَنْ عَاتِكَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو) بفتح العين (بْنِ نُفَيْلٍ) بضم النون وفتح الفاء وسكون التحتية ولام، العدوية الصحابية من المهاجرات أخت سعيد بن زيد أحد العشرة (امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) ابن عمها، وكانت قبله تحت عبد الله بن الصديق، وكانت حسناء جميلة، فأولع بها، وشغلته عن مغازيه، فأمره أبوه بطلاقها فامتنع ثم عزم عليه حتى طلقها، فتبعتها نفسه، فسمعه أبوه ينشد فيها فرق له وأذن له فارتجعها، ثم لما مات في حياة أبيه من سهم أصابه بالطائف مع المصطفى ورثته بأبيات، ثم تزوجها زيد بن الخطاب أخو عمر على ما قيل فاستشهد باليمامة، فتزوجها عمر ثم استشهد فرثته، ثم تزوجها الزبير فقتل فرثته، فيقال خطبها علي فقالت: إني لأضن بك عن القتل، ويقال إن عبد الله بن الزبير صالحها على ميراثها من أبيه بثمانين ألفًا. (أَنَّهَا كَانَتْ تَسْتَأْذِنُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَسْكُتُ) لأنه كان يكره خروجها للصبح والعشاء (فَتَقُولُ وَاللَّهِ لَأَخْرُجَنَّ إِلَّا أَنْ تَمْنَعَنِي) لأنها كانت ترى أن له منعها وتريد أن يكون لها أجر الخروج وإن منعت مع نيتها قاله الباجي (فَلَا يَمْنَعُهَا) لئلا يخالف الحديث ولأنه لما خطبها شرطت عليه أن لا يضربها ولا يمنعها من الحق ولا من الصلاة في المسجد النبوي، ثم شرطت ذلك على الزبير فتحيل عليها بأن كمن لها لما خرجت لصلاة العشاء، فلما مرت به ضرب على عجيزتها، فلما رجعت قالت: إنا لله فسد الناس، فلم تخرج بعد ذكره في التمهيد. (مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري (عَنْ عَمْرَةَ) بفتح العين وسكون الميم (بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية ماتت قبل المائة أو بعدها (عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ) من الطيب والتجمل وقلة التستر وتسرع كثير منهن إلى المناكر (لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ) وفي رواية المسجد بالإفراد (كَمَا مُنِعَهُ) بضم الميم وكسر النون وفتح العين ثم هاء ضمير عائد على المساجد وذكره باعتبار الموضع وعلى إفراد المسجد فهو ظاهر، وفي رواية كما منعت (نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ) يعقوب بن إسحاق (قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوَ) بفتح الهمزة والواو (مُنِعَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَسَاجِدَ قَالَتْ نَعَمْ) منعن منها بعد الإباحة للإحداث، قال الحافظ: يحتمل أن عمرة تلقت ذلك عن عائشة، ويحتمل عن غيرها، وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة قالت: كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً من خشب يتشوفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، وهذا وإن كان موقوفًا فحكمه الرفع، لأنه لا يقال بالرأي، وروى أيضًا عبد الرزاق نحوه عن ابن مسعود بإسناد صحيح قال: وتمسك بعضهم بقول عائشة لو رأى إلخ في منع النساء مطلقًا وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته، فقالت: لو رأى لمنع فيقال عليه لم ير ولم يمنع، فاستمر الحكم حتى أن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها ترى المنع، وأيضًا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى، وأيضًا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثن والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد، فيجتنب لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة، وكذلك التقييد بالليل على رواية من روى: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، ورواية الأكثر بدون الليل واستنبط من قول عائشة أيضًا أنه يحدث للناس فتاوى بقدر ما أحدثوا كما قال مالك، وليس هذا من التمسك بالمصالح المباينة للشرع كما توهمه بعضهم، وإنما مراده كمراد عائشة أن يحدثوا أمرًا تقتضي أصول الشريعة فيه غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمر، ولا غرو في تبعية الأحكام للأحوال، وروى البخاري أثر عائشة هذا عن عبد الله بن يوسف عن مالك به، ورواه مسلم وغيره، والله أعلم.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَوَمُنِعَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَسَاجِدَ قَالَتْ نَعَمْ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said from Amra bint Abd ar-Rahman that A'isha, the wife of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, said, "If the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, had seen what women do now, he would have forbidden them to go into the mosques, just as the women of the Bani Israil were forbidden." Yahya ibn Said said that he asked Amra, "Were the women of the Bani Israil forbidden to go into the mosques?" and she said, "Yes

    Aicha, la femme du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Si l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait su, ce que les femmes faisaient à la mosquée, il la leur aurait interdite comme on avait interdit aux Israélites (de se rendre aux Synagogues). Yahia Ibn Sa'id a rapporté: «Je demandai à Amra: «Les Israélites étaient-elles interdites de se rendre aux heures de la prière»? Elle me répondit: «Oui». MOUATTAA Au Nom d’Allah Le Clément Le Miséricordieux Livre 15 Le Coran Chapitre Premier De l'obligation de faire les ablutions avant de toucher le Coran

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Said] dari [Amrah binti Abdurrahman] dari [Aisyah] isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa dia berkata, "Seandainya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat apa yang dilakukan oleh para wanita, niscaya beliau akan melarang mereka untuk mendatangi masjid sebagaimana para wanita Bani Israil yang juga dilarang." Yahya bin Sa'id berkata, "Aku bertanya kepada 'Amrah, "Apakah para wanita Bani Israil dilarang mendatangi masjid?" dia menjawab, "Ya

    حضرت ام المومنین عائشہ نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جو اس زمانے میں عورتوں نے نکالا ہے البتہ روک دیتے ان کو مسجدوں میں جانے سے جیسے روک دی گئیں عورتیں بنی اسرائیل کی کہا یحیی بن سعید نے میں نے پوچھا عمرہ سے کیا بنی اسرائیل کی عورتیں روکی گئیں تھیں مسجدوں سے؟ کہا ہاں ۔

    রেওয়ায়ত ১৫. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ মেয়েরা যেসব নুতন (চালচলন ও তরীকা) সৃষ্টি করিয়াছে, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা দেখিতেন, তবে অবশ্যই তাহাদিগকে মসজিদ হইতে বিরত রাখিতেন যেমন বনি ইসরাইলের মেয়েদিগকে বিরত রাখা হইয়াছিল। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহঃ) বলেনঃ আমি আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনাকারিণী আমরা-এর নিকট প্রশ্ন করিলামঃ বনি ইসরাইলের মেয়েদিগকে মসজিদে গমন করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল কি? আমরা (রাঃ) বলিলেনঃ হ্যাঁ।