قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَنْ يُخْبِرُنِي أَوْ يُحَدِّثُنِي مَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ مِنَ النِّسَاءِ ، فَقَالَ ابْنُ عَوْفٍ : " أنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَحِلُّ لَهُ امْرَأَتَانِ "
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أنَا أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَنْ يُخْبِرُنِي أَوْ يُحَدِّثُنِي مَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ مِنَ النِّسَاءِ ، فَقَالَ ابْنُ عَوْفٍ : أنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَحِلُّ لَهُ امْرَأَتَانِ