نَا الْحَكَمُ ، " أَنَّ الْعَبْدَ ، لَا يُقَادُ مِنَ الْعَبْدِ فِي جُرُوحِ عَمْدٍ ، وَلَا خَطَأٍ إِلَّا فِي قَتْلٍ عَمْدٍ ، فَإِنُ كَانَ جِرَاحٌ عَمْدًا وَخَطَأً ، فَعَلَى الْمَجْرُوحِ فِي قَدْرِ ثَمَنِهِ عَلَى أَهْلِ الْجَارِحِ ، فَإِنْ كَانَ عَقْلٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْجَارِحِ خُيِّرَ سَيِّدُ الْجَارِحِ ، فَإِنْ شَاءَ فَدَى عَبْدَهُ ، وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَهُ بِرُمَّتِهِ "
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَنَا زُهَيْرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، نَا الْحَكَمُ ، أَنَّ الْعَبْدَ ، لَا يُقَادُ مِنَ الْعَبْدِ فِي جُرُوحِ عَمْدٍ ، وَلَا خَطَأٍ إِلَّا فِي قَتْلٍ عَمْدٍ ، فَإِنُ كَانَ جِرَاحٌ عَمْدًا وَخَطَأً ، فَعَلَى الْمَجْرُوحِ فِي قَدْرِ ثَمَنِهِ عَلَى أَهْلِ الْجَارِحِ ، فَإِنْ كَانَ عَقْلٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْجَارِحِ خُيِّرَ سَيِّدُ الْجَارِحِ ، فَإِنْ شَاءَ فَدَى عَبْدَهُ ، وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَهُ بِرُمَّتِهِ يَذْكُرُ ذَلِكَ الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَذَلِكَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، جَعَلَهُ مَالًا