عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : " لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ "
وَرَوَى مَالِكٌ عَقِيبَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمُوَطَّأِ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أبنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ثنا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ، فَذَكَرَهُ وَثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَانَ لَا يُسَمِّي عِكْرِمَةَ فِي أَكْثَرِ رِوَايَاتِهِ عَنْهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ بِلَفْظِ إِكْمَالِ الْعِدَّةِ ثَلَاثِينَ مَحْفُوظٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَالْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ ، وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكَرَةَ ، وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُلَخَّصُ الْبَحْثِ أَوَّلًا : انْتَقَدَ الْبَيْهَقِيُّ رِوَايَةَ الرَّبِيعِ وَالْمُزَنِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَا رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِلَفْظِ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ فَبَيَّنَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الْقَعْنَبِيَّ تَابَعَ الشَّافِعِيَّ عَلَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ ، وَلَمْ يَجْزِمِ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِوُقُوعِ خَطَأٍ هُنَا ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ أَوْجُهَ الِاحْتِمَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ . وَلِلْفَائِدَةِ نَذْكُرُ كَلَامَ ابْنِ حَجَرٍ فِي الْمَوْضُوعِ ، قَالَ : اتَّفَقَ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَلَى قَوْلِهِ : فَاقْدُرُوا لَهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ ، وَأَخْرَجَهُ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَالْمُزَنِيُّ ، وَقَالَ فِيهِ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ قَالَ الْحَافِظُ : وَمَعَ غَرَابَةِ هَذَا اللَّفْظِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، يَعْنِي مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ ، فَلَهُ مُتَابَعَاتٌ ، مِنْهَا مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ . قُلْتُ : وَذَكَرَ رِوَايَاتٍ مُتَعَدِّدَةً . ثَانِيًا : أَنَّ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّمَا رَوَاهُ بِوَسَاطَةِ عِكْرِمَةَ ، ثُمَّ أَسْقَطَهُ مِنَ الْإِسْنَادِ لِكَلَامِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرِهِ فِيهِ ، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ الرِّوَايَاتِ الْمُخْتَلِفَةَ الَّتِي تُفِيدُ صِحَّةَ قَوْلِهِ فِي أَنَّ ثَوْرًا إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَدِ اسْتَوْفَيْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَغَيْرِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ