• 1871
  • عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً "

    أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أبنا الرَّبِيعُ أبنا الشَّافِعِيُّ قَالَ : ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنِي الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكَرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا قَوْلُهُ : إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا فِي الْحَدِيثِ . وَهُوَ غَلَطٌ ، غَلِطَ فِيهِ الرَّبِيعُ فَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، وَزَادَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَدْ رَوَاهُ الْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ بِإِسْنَادِهِ دَرَجًا فِي الْحَدِيثِ . وَهُوَ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ الْإِسْفَرَايِينِيُّ أَجَازَهُ أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَخْبَرَهُمْ ، ثنا الْمُزَنِيُّ ، ثنا الشَّافِعِيُّ ، أبنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكَرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَرْخَصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا . هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَرْمَلَةُ عَنِ الشَّافِعِيِّ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْإِسْنَادَ عَنْهُمْ فِي كِتَابِ السُّنَنِ وَالْمَعْرِفَةِ

    الخفين: الخف : ما يلبس في الرجل من جلد رقيق
    خفيه: الخف : ما يُلْبَسُ في الرِّجل من جلد رقيق
    " أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ
    حديث رقم: 553 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ
    حديث رقم: 192 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
    حديث رقم: 1344 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَغَيْرِهِمَا
    حديث رقم: 1349 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَغَيْرِهِمَا
    حديث رقم: 1858 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّهَارَاتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
    حديث رقم: 1218 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
    حديث رقم: 1245 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
    حديث رقم: 1246 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
    حديث رقم: 1275 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
    حديث رقم: 643 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمَا فِيهِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ
    حديث رقم: 671 في سنن الدارقطني كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ مَا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ
    حديث رقم: 54 في مسند الشافعي بَابُ مَا خَرَّجَ مِنْ كِتَابِ الْوُضُوءِ

    يسَّر الشَّرعُ على النَّاسِ في أمْرِ العباداتِ بما يُسهِّلُ عليهم أداءَها، وخاصَّةً في وقتِ الحرَجِ، ومِن ذلك المسْحُ على الخُفَّينِ في الوُضوءِ.وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عُقبةُ بنُ عامرٍ الجُهنيُّ رَضِي اللهُ عَنه "أنَّه قَدِم على عُمرَ بنِ الخطَّابِ مِن مِصرَ"، وفي روايةٍ: "أنَّ أبا عُبيدةَ بنَ الجرَّاحِ، بعَث عُقبةَ بنَ عامِرٍ الجُهنيَّ إلى عُمرَ بنِ الخطَّابِ، بفَتْحِ دِمَشقَ"؛ فقال له عُمرُ: "منذُ كم لم تَنزِعْ خُفَّيك؟" أي: ما عدَدُ الأيَّامِ الَّتي مسَحْتَ فيها على خُفَّيكَ عندَ الوُضوءِ؟ فقال عُقبةُ رَضِي اللهُ عَنه: "مِن الجمعةِ إلى الجُمعةِ"، فقال له عُمرُ رَضِي اللهُ عَنه: "أصَبْتَ السُّنَّةَ".وقد ثبَت في صحيحِ مُسلِمٍ أنَّ أقصى مُدَّةٍ يمسحُ فيها المُسافِرِ ثَلاثةُ أيَّامٍ وليالِيهنَّ فقط؛ فعَن شُريحِ بنِ هانئٍ، قال: أتَيتُ عائشةَ أسأَلُها عن المسحِ على الخُفَّين، فقالت: علَيك بابنِ أبي طالبٍ، فسَلْه؛ فإنَّه كان يُسافِرُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، فسَأَلْناه، فقال: «جعَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم ثلاثةَ أيَّامٍ وليالِيَهنَّ للمُسافرِ، ويومًا وليلةً للمُقيمِ».قيل: يُحمَلُ قولُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنه: "أصَبتَ السُّنةَ"، أنْ يكونَ السُّؤالُ والجوابُ عن لُبْسِ الخُفِّ مع مُراعاةِ التَّوقيتِ، بِخَلْعِ خُفَّيه كلَّ ثلاثٍ، ثم يَتوضَّأُ ثمَّ يَلبَسُهُما، ويَحتمِلُ أنَّ السُّنَّة المقصودةَ هي أنه كانَ في حالةِ ضَرورةٍ، ولم يَتمَكَّنْ مِن خَلْعِ الخُفَّينِ حتَّى لا يَنقطعَ عَنِ الرُّفْقَةِ، أو للخوفِ. وقِيلَ: هذَا رأيٌ لعُمرَ وبعضِ الصَّحابةِ الَّذينَ لا يَرونَ تحديدَ التَّوقيتِ في المسحِ، ولكنَّ الأحاديثَ الصَّحِيحةَ وأقوالَ أكثرِ الصَّحابةِ عَلى أنَّ الْمسحَ لِلمُسافرِ ثَلاثة أيامٍ وليالِيهِنَّ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت