قَالَ عَطَاءٌ : " إِذَا أُصِيبَ الْمُكَاتَبُ لَهُ قَوَدُهُ " , وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَأَنَّهُ مِنْ مَالِهِ , يُحْرِزُهُ كَمَا يُحْرِزُ مَالَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ "
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , أنبأ الرَّبِيعُ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إِذَا أُصِيبَ الْمُكَاتَبُ لَهُ قَوَدُهُ , وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَأَنَّهُ مِنْ مَالِهِ , يُحْرِزُهُ كَمَا يُحْرِزُ مَالَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : كَمَا قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ , لَا يَكُونُ لِسَيِّدِهِ أَخْذُهَا بِحَالٍ , إِلَّا أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ .