عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ , وَسَالِمًا ، عَنِ الْمُكَاتَبِ يَقْضِي نِصْفَ كِتَابَتِهِ ثُمَّ يُكَاتِبُ الْمُكَاتَبُ غُلَامًا لَهُ , ثُمَّ يَسْعَيَانِ جَمِيعًا , فَيَقْضِي غُلَامُ الْمُكَاتَبِ كِتَابَتَهُ , ثُمَّ يَعْجَزُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا , أَيُرَدُّ عَبْدًا أَمْ يَجُوزُ عَتَاقَهُ بِمَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ ؟ قَالَا : " إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ , وَإِلَّا فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا حِبَّانُ , عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ , عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ , وَسَالِمًا ، عَنِ الْمُكَاتَبِ يَقْضِي نِصْفَ كِتَابَتِهِ ثُمَّ يُكَاتِبُ الْمُكَاتَبُ غُلَامًا لَهُ , ثُمَّ يَسْعَيَانِ جَمِيعًا , فَيَقْضِي غُلَامُ الْمُكَاتَبِ كِتَابَتَهُ , ثُمَّ يَعْجَزُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا , أَيُرَدُّ عَبْدًا أَمْ يَجُوزُ عَتَاقَهُ بِمَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ ؟ قَالَا : إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ , وَإِلَّا فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ