أَنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَفَاءً يُعْطَى مَوَالِيهِ مَالَهُمْ , وَمَا بَقِيَ كَانَ لِوَرَثَتِهِ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ , ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ , ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ , ثنا سُفْيَانُ , عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ , عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَفَاءً يُعْطَى مَوَالِيهِ مَالَهُمْ , وَمَا بَقِيَ كَانَ لِوَرَثَتِهِ