• 2095
  • قَالَ عَطَاءٌ : " إِنْ كَاتَبْتَ عَبْدًا لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهِمْ , فَمَاتَ أَبُوهُمْ , أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ , فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ تُوضَعُ مِنَ الْكِتَابَةِ , وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَعْضَ بَنِيهِ فَكَذَلِكَ

    أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ كَاتَبْتَ عَبْدًا لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهِمْ , فَمَاتَ أَبُوهُمْ , أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ , فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ تُوضَعُ مِنَ الْكِتَابَةِ , وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَعْضَ بَنِيهِ فَكَذَلِكَ . وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِذَا كَانَ الْبَنُونَ كِبَارًا فَكَاتَبَ عَلَيْهِمْ أَبُوهُمْ بِأَمْرِهِمْ , فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حِصَّتُهُ مِنَ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ , فَأَيُّهُمْ مَاتَ , أَوْ أُعْتِقَ رُفِعَ عَنِ الْبَاقِينَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنَ الْكِتَابَةِ .

    كاتبت: المكاتبة : اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات