• 1325
  • عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ : مَا الْخَيْرُ ؟ الْمَالُ , أَوِ الصَّلَاحُ , أَمْ كُلُّ ذَلِكَ ؟ قَالَ : مَا نَرَاهُ إِلَّا الْمَالَ , قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ ؟ قَالَ : مَا أَحْسِبُ خَيْرًا إِلَّا ذَلِكَ : الْمَالَ وَالصَّلَاحَ . قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : {{ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا }} , " الْمَالَ , كَائِنَةً أَخْلَاقُهُمْ وَأَدْيَانُهُمْ مَا كَانَتْ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ , أنبأ الرَّبِيعُ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ : مَا الْخَيْرُ ؟ الْمَالُ , أَوِ الصَّلَاحُ , أَمْ كُلُّ ذَلِكَ ؟ قَالَ : مَا نَرَاهُ إِلَّا الْمَالَ , قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ ؟ قَالَ : مَا أَحْسِبُ خَيْرًا إِلَّا ذَلِكَ : الْمَالَ وَالصَّلَاحَ . قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : {{ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا }} , الْمَالَ , كَائِنَةً أَخْلَاقُهُمْ وَأَدْيَانُهُمْ مَا كَانَتْ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْخَيْرُ كَلِمَةٌ يُعْرَفُ مَا أُرِيدَ بِهَا بِالْمُخَاطَبَةِ بِهَا , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ }} فَعَقَلْنَا أَنَّهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بِالْإِيمَانِ وَعَمَلِ الصَّالِحَاتِ , لَا بِالْمَالِ , وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {{ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ }} فَعَقَلْنَا أَنَّ الْخَيْرَ الْمَنْفَعَةُ بِالْأَجْرِ , لَا أَنَّ فِيَ الْبُدْنِ لَهُمْ مَالًا , وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : {{ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا }} فَعَقَلْنَا أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ مَالًا , لِأَنَّ الْمَالَ الْمَتْرُوكُ , وَبِقَوْلِهِ : {{ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ }} فَلَمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {{ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا }} كَانَ أَظْهَرَ مَعَانِيهَا بِدَلَالَةِ مَا اسْتَدْلَلْنَا بِهِ مِنَ الْكِتَابِ : قُوَّةٌ عَلَى اكْتِسَابِ الْمَالِ وَأَمَانَةٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ قَوِيًّا فَيَكْتَسِبُ , فَلَا يُؤَدِّي إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَا أَمَانَةٍ , وَأَمِينًا فَلَا يَكُونُ قَوِيًّا عَلَى الْكَسْبِ , فَلَا يُؤَدِّي . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَيْسَ الظَّاهِرُ مِنَ الْقَوْلِ إِنْ عَلِمْتَ فِي عَبْدِكَ مَالًا بِمَعْنَيَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمَالَ لَا يَكُونُ فِيهِ , إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَهُ , وَلَكِنْ يَكُونُ فِيهِ الِاكْتِسَابُ الَّذِي يُفِيدُ الْمَالَ , وَالثَّانِي : أَنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ لِسَيِّدِهِ , قَالَ : وَلَعَلَّ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْخَيْرَ الْمَالُ , أَنَّهُ أَفَادَ بِكَسْبِهِ مَالًا لِلسَّيِّدِ , فَيَسْتَدِلُّ عَلَى أَنَّهُ يُفِيدُ مَالًا يَعْتِقُ بِهِ كَمَا أَفَادَ أَوَّلًا