أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " إِذَا أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ عَبْدًا , أَوْ أَمَةً فَهَلَكَتْ وَتَرَكَتْ وَلَدًا ذَكَرًا فَوَلَاءُ ذَلِكَ الْمَوْلَى لِوَلَدِهَا مَا كَانُوا ذُكُورًا , فَإِذَا انْقَطَعَتِ الذُّكُورُ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى أَوْلِيَائِهَا "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ , ثنا يَحْيَى , أنبأ يَزِيدُ , أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ عَبْدًا , أَوْ أَمَةً فَهَلَكَتْ وَتَرَكَتْ وَلَدًا ذَكَرًا فَوَلَاءُ ذَلِكَ الْمَوْلَى لِوَلَدِهَا مَا كَانُوا ذُكُورًا , فَإِذَا انْقَطَعَتِ الذُّكُورُ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى أَوْلِيَائِهَا . وَقَالَ شُرَيْحٌ : يَمْضِي الْوَلَاءُ عَلَى وَجْهِهِ كَمَا يَمْضِي الْمِيرَاثُ , وَلَكِنْ لَا يُورَّثُ الْوَلَاءَ أُنْثَى إِلَّا شَيْئًا أَعْتَقَتْهُ .