• 2667
  • عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ وَالطَّلَاقِ , قَالَ : " وَالطَّلَاقُ مِنْ أَشَدِّ الْحُدُودِ "

    قَالَ : وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , أنبأ شُعْبَةُ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ وَالطَّلَاقِ , قَالَ : وَالطَّلَاقُ مِنْ أَشَدِّ الْحُدُودِ

    الحدود: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ وَالطَّلَاقِ , قَالَ :
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات