قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمُ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ , ثنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ , ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمُ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنِيهِ حَجَّاجٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ صِدِّيقِ بْنِ مُوسَى , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَوْلُهُ : لَا تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ , يَعْنِي أَنْ يَمُوتَ الْمَيِّتُ , وَيَدَعَ شَيْئًا , إِنْ قُسِّمَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ , إِذَا أَرَادَ بَعْضُهُمُ الْقِسْمَةَ كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِِمْ ، أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ , يَقُولُ : فَلَا يُقَسَّمُ , وَالتَّعْضِيَةُ التَّفْرِيقُ , وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْإِعْضَاءِ , يُقَالُ : عَضَيْتُ اللَّحْمَ إِذَا فَرَّقْتُهُ . قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : وَلَا يَكُونُ مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةً لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ , وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَقِينَا مِنْ فُقَهَائِنَا . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنَّمَا ضَعَّفَهُ لِانْقِطَاعِهِ , وَهُوَ قَوْلُ الْكَافَّةِ