• 2399
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَ امْرَأَتَهُ بِالْوَقِيعَةِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةُ ذَكَرَتْكَ , فَوَقَعَتْ فِيكَ , فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِعْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ , أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ , ثنا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , ثنا الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ , ثنا إِسْرَائِيلُ , عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَ امْرَأَتَهُ بِالْوَقِيعَةِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , قَالَ : فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةُ ذَكَرَتْكَ , فَوَقَعَتْ فِيكَ , فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِعْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ

    البارحة: البارحة : أقرب ليلة مضت
    المعول: المعول : آلة من الحديد يُنقر بها الصخر
    هدر: الهدر : كل حق باطل لا قصاص فيه ولا دية ولا عقل
    " اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ " *
    حديث رقم: 3856 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 4043 في السنن الصغرى للنسائي كتاب تحريم الدم الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 3411 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 8157 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ كِتَابُ الْحُدُودِ
    حديث رقم: 11772 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12513 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2795 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2796 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 3941 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 3942 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت