• 1340
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِيهِ ، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي ، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَكَرْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَصْبِرْ أَنْ قَامَ إِلَى الْمِغْوَلِ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ اتَّكَأَ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلَهَا ، فَأَصْبَحَ طِفْلَيْهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا مُلَطْخَيْنِ بِالدَّمِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَجَمَعَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ : " أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا عَلَيْهِ حَقٌّ فَعَلَ مَا فَعَلَ لَمَا قَامَ " فَأَقْبَلَ الْأَعْمَى يَتَوَلْوَلُ فَقَالَ : أَنَا وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَاحِبُهَا وَهِيَ أُمُّ وَلَدِي وَلِي مِنْهَا اثْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِي لرَفِيقَةٌ لَطِيفَةٌ ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تَذْكُرُكَ فَتَسُبُّكَ ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي ، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ ، فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةُ ذَكَرَتْكَ وَوَقَعَتْ فِيكَ فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ اتَّكَأْتُ عَلَيْهِ حَتَّى قَتَلْتُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَشْهَدُ أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ "

    حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَوَيْهِ الْقَطَّانُ ، ثنا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتُلِّيُّ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَتُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِيهِ ، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي ، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَكَرْتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَلَمْ يَصْبِرْ أَنْ قَامَ إِلَى الْمِغْوَلِ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ اتَّكَأَ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلَهَا ، فَأَصْبَحَ طِفْلَيْهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا مُلَطْخَيْنِ بِالدَّمِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَامَ فَجَمَعَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ : أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا عَلَيْهِ حَقٌّ فَعَلَ مَا فَعَلَ لَمَا قَامَ فَأَقْبَلَ الْأَعْمَى يَتَوَلْوَلُ فَقَالَ : أَنَا وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَاحِبُهَا وَهِيَ أُمُّ وَلَدِي وَلِي مِنْهَا اثْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِي لرَفِيقَةٌ لَطِيفَةٌ ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تَذْكُرُكَ فَتَسُبُّكَ ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي ، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ ، فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةُ ذَكَرَتْكَ وَوَقَعَتْ فِيكَ فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ اتَّكَأْتُ عَلَيْهِ حَتَّى قَتَلْتُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَشْهَدُ أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ

    ويزجرها: زجر : كفَّ
    تنزجر: الزجر : النهي
    المغول: المغول : شِبْه سَيْف قَصِير، يَشتَمِل به الرجُل تَحْت ثِيابه فَيُغَطِّيه
    اتكأ: الاتكاء : الاستناد على شيء والميل عليه
    وأزجرها: زجره : كفه ونهاه ومنعه
    البارحة: البارحة : أقرب ليلة مضت
    اتكأت: الاتكاء : الاستناد على شيء والميل عليه
    هدر: الهدر : كل حق باطل لا قصاص فيه ولا دية ولا عقل
    " أَشْهَدُ أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ " *
    حديث رقم: 3856 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 4043 في السنن الصغرى للنسائي كتاب تحريم الدم الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 3411 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
    حديث رقم: 8157 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ كِتَابُ الْحُدُودِ
    حديث رقم: 12513 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا خُصَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 19038 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي بَابُ الْقَاضِي يَحْكُمُ بِشَيْءٍ , فَيَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا حَكَمَ بِهِ
    حديث رقم: 2795 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 3942 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 2796 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 3941 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات