• 2276
  • عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ , أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ ، مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ , فَذَكَرَ حَدِيثَ الْقَسَامَةِ وَفِيهِ قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ , فَكَتَبُوا أَنَّهُ : وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ

    أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ , أنبأ أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ , ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ , ثنا مَالِكٌ , حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ , عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ , أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ ، مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ , فَذَكَرَ حَدِيثَ الْقَسَامَةِ وَفِيهِ قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي ذَلِكَ , فَكَتَبُوا أَنَّهُ : وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ كَمَا مَضَى وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ , وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ

    القسامة: القَسامة بالفتح: اليمين، كالقَسَم. وحقيقتُها أن يُقْسِم من أولياء الدَّم خمسون نَفَراً على اسْتِحْقاقِهم دّمّ صاحِبهم، إذا وجَدُوه قَتِيلاً بين قَوْم ولم يُعْرَف قاتِلُه، فإن لم يكونوا خمسين أقْسَم الموجُودون خمسين يَميناً، ولا يكون فيهم صَبِيٌّ ولا امرأة
    كَبِّرْ كَبِّرْ ، - يُرِيدُ السِّنَّ - فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات