• 2268
  • عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِأَبِي إِسْرَائِيلَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ فَقَالَ : " مَا لَهُ ؟ " فَقَالُوا : " نَذَرَ أَنْ لَا يَسْتَظِلَّ , وَلَا يَقْعُدَ , وَلَا يُكَلِّمَ أَحَدًا , وَيَصُومَ " , فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَظِلَّ , وَأَنْ يَقْعُدَ , وَأَنْ يُكَلِّمَ النَّاسَ , وَيُتِمَّ صَوْمَهُ , وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ "

    وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ , وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنِ الشَّافِعِيِّ , أنبأ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو , عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِأَبِي إِسْرَائِيلَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ فَقَالَ : مَا لَهُ ؟ فَقَالُوا : نَذَرَ أَنْ لَا يَسْتَظِلَّ , وَلَا يَقْعُدَ , وَلَا يُكَلِّمَ أَحَدًا , وَيَصُومَ , فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَظِلَّ , وَأَنْ يَقْعُدَ , وَأَنْ يُكَلِّمَ النَّاسَ , وَيُتِمَّ صَوْمَهُ , وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ . هَذَا مُرْسَلٌ جَيِّدٌ وَفِيهِ , وَفِيمَا قَبْلَهُ , دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِكَفَّارَةٍ . وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِمِثْلِهِ , وَفِي آخِرِهِ : وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْكَفَّارَةِ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , وَفِيهِ الْأَمْرُ بِالْكَفَّارَةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ ضَعِيفٌ

    بكفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَظِلَّ , وَأَنْ يَقْعُدَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات