قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ : إِنَّمَا نَهَى عَنِ الْقَوْسِ الْفَارِسِيَّةِ لِأَنَّهَا إِذَا انْقَطَعَ وَتَرُهَا لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا صَاحِبُهَا ، وَأَنَّ الْقَوْسَ الْعَرَبِيَّةَ إِذَا انْقَطَعَ وَتَرُهَا كَانَتْ لَهُ عَصًا يَدِبُّ بِهَا ، قَالَ : وَكَانَتْ مَعَهُمْ رِمَاحُ خَشَبٍ ، فَكَانُوا إِذَا طَعَنُوا بِهَا أَخَذَهَا الْمَطْعُونُ فَكَسَرَهَا ، فَأَمَرَهُمْ بِرِمَاحِ الْقَنَا لِكَيْ إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ ، فَأَخَذَهُ الْمَطْعُونُ انْثَنَى ، وَلَمْ يَنْكَسِرْ ، وَكَانَتْ تُحْمَلُ مِنَ الْبَحْرَيْنِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدٍ الْبَزَّازُ ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْجِيُّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَائِشَةَ : قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ : إِنَّمَا نَهَى عَنِ الْقَوْسِ الْفَارِسِيَّةِ لِأَنَّهَا إِذَا انْقَطَعَ وَتَرُهَا لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا صَاحِبُهَا ، وَأَنَّ الْقَوْسَ الْعَرَبِيَّةَ إِذَا انْقَطَعَ وَتَرُهَا كَانَتْ لَهُ عَصًا يَدِبُّ بِهَا ، قَالَ : وَكَانَتْ مَعَهُمْ رِمَاحُ خَشَبٍ ، فَكَانُوا إِذَا طَعَنُوا بِهَا أَخَذَهَا الْمَطْعُونُ فَكَسَرَهَا ، فَأَمَرَهُمْ بِرِمَاحِ الْقَنَا لِكَيْ إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ ، فَأَخَذَهُ الْمَطْعُونُ انْثَنَى ، وَلَمْ يَنْكَسِرْ ، وَكَانَتْ تُحْمَلُ مِنَ الْبَحْرَيْنِ