قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، " إِيَّاكُمْ وَالْخَمْرَ ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ " ، أَتَى رَجُلٌ فَقِيلَ لَهُ : إِمَّا أَنْ تَحْرِقَ هَذَا الْكِتَابَ ، وَإِمَّا أَنْ تَقْتُلَ هَذَا الصَّبِيَّ ، وَإِمَّا أَنْ تَقَعَ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ ، وَإِمَّا أَنْ تَشْرَبَ هَذَا الْكَأسَ ، وَإِمَّا أَنْ تَسْجُدَ لِهَذَا الصَّلِيبِ ، قَالَ : " فَلَمْ يَرَ فِيهَا شَيْئًا أَهْوَنَ مِنْ شُرْبِ الْكَأسِ ، فَلَمَّا شَرِبَهَا سَجَدَ لِلصَّلِيبِ ، وَقَتَلَ الصَّبِيَّ وَوَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، وَحَرَّقَ الْكِتَابَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، بِبَغْدَادَ ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو - وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، إِيَّاكُمْ وَالْخَمْرَ ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ ، أَتَى رَجُلٌ فَقِيلَ لَهُ : إِمَّا أَنْ تَحْرِقَ هَذَا الْكِتَابَ ، وَإِمَّا أَنْ تَقْتُلَ هَذَا الصَّبِيَّ ، وَإِمَّا أَنْ تَقَعَ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ ، وَإِمَّا أَنْ تَشْرَبَ هَذَا الْكَأسَ ، وَإِمَّا أَنْ تَسْجُدَ لِهَذَا الصَّلِيبِ ، قَالَ : فَلَمْ يَرَ فِيهَا شَيْئًا أَهْوَنَ مِنْ شُرْبِ الْكَأسِ ، فَلَمَّا شَرِبَهَا سَجَدَ لِلصَّلِيبِ ، وَقَتَلَ الصَّبِيَّ وَوَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، وَحَرَّقَ الْكِتَابَ . وَقَدْ رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ