عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْفَرْسِ فِي الذَّبِيحَةِ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، وَحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْمَعْرُورِ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْفَرْسِ فِي الذَّبِيحَةِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : الْفَرْسُ هُوَ النَّخْعُ , يُقَالُ مِنْهُ : فَرَسْتُ الشَّاةَ وَنَخَعْتُهَا ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْتَهِيَ بِالذَّبْحِ إِلَى النُّخَاعِ وَهُوَ عَظْمٌ فِي الرَّقَبَةِ , وَيُقَالُ أَيْضًا : بَلْ هُوَ الَّذِي يَكُونُ فِي فَقَارِ الصُّلْبِ شَبِيهٌ بِالْمُخِّ وَهُوَ مُتَّصِلٌ بِالْقَفَا , يَقُولُ : فَنَهَى أَنْ يَنْتَهِيَ بِالذَّبْحِ إِلَى ذَلِكَ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَمَّا النَّخْعُ فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ , وَأَمَّا الْفَرْسُ فَقَدْ خُولِفَ فِيهِ , يُقَالُ هُوَ الْكَسْرُ , وَإِنَّمَا نَهَى أَنْ يَكْسِرَ رَقَبَةَ الذَّبِيحَةِ قَبْلَ أَنْ تَبْرُدَ ، وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ : وَلَا تَعْجَلُوا الْأَنْفُسَ حَتَّى تَزْهَقَ